لجنة
الفتوي
⇊⇓
الطلاق في الغضب الشديد لمريض السكر
الطلاق في الغضب الشديد لمريض السكر
قمت بتطليق زوجتي ثلاث مرات على مدى ستة وثلاثين عامًا،
علمًا بأنني مريض بالسكر بشكل يجعلني لا أسيطر على نفسي عندما أغضب وهي تفقدني
أعصابي وأتشاجر معها وأقول لها: أنتِ طالق في الثلاث المرات. فهل يمكن أن أُرجع إليَّ
زوجتي مرة أخرى؟
الجواب للموقع : ***
قال شيخ الموقع إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال من أنَّ
السائلَ قال لِزوجتِهِ في ثلاثِ مرات: أنتِ طالقٌ، وهو في حالةٍ مرضيةٍ تمنعُه من
التحكمِ في نفسهِ والسيطرةِ عليها عند الانفعالِ، فإنَّه يكونُ في حالةِ عدمِ
الإملاكِ عند التلفُّظِ بالطَّلاقِ، فإذا كانت هذه هي حالتهُ في المراتِ الثلاثِ فلا
يقع منها أي واحدة في أيِّ مرَّة من المراتِ الثلاثِ المذكورات. وبناءً على ما
ذُكِرَ فإنًّ العلاقَة الزوجيةَ بين السَّائل وزوجته ما زالت قائمةً ومستمرةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
-----------------
قلت المدون :
التعقيب علي الفتوي
قلت المدون: لقد ظل العلماء والفقهاء بعقيدة التطليق التي نزلت في سورة البقرة2هـ عازفين ومعرضين عن شريعة الطلاق المنزلة لا حقا في سورة الطلاق5هـ رغم أن سورة الطلاق احتوت علي تشريعٍ للطلاق جديد مؤسس علي نفس قاعدة الطلاق السابقة في سورة البقرة لكنها معكوسة بمعني :
أن الله نزل شريعة الطلاق في سورة البقرة علي تقعيد طلاق ثم عدة استبراء فعكسها الباري جل وعلا في سورة الطلاق5هـ بحيث صارت الي :
عدة احصاء اولا ثم طلاق أو إمساك بالتعاكس مع تشريع سورة البقرة2هـ
وترتب علي هذا التعاكس تغيرات كبيرة وكثيرة وعظيمة جدت بنسبة هذا التعاكس وجوهرها ان صارت المرأة في العدة زوجة لا مطلقة وبني علي ذلك كل تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ
قلت المدون فبنزول سورة الطلاق5هـ التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق وأصبح منهجا قد انتهت كل أدلة العذر بما فيها الطلاق المعلق والمواريث علي النهاية الموضحة بالصفحة هنا وبالروابط المرفقة ومالم يتم الشكل الذي احتوته سورة الطلاق فلا يقع الطلاق =
=1.وأصبح صاحب العذر لدية منهجا يلتزم به ولا يؤدي الطلاق الا به
=2.وكذلك مدة زمنية تفصل شرعا
بين تلفظه الخاطئ وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرَّزه الله
جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها فما عاد لكل الاعذار قيمة الا
الجنون ققط عياذا بالله وما عاد للتلفظ قيمة مالم يكن بعد قضاء العدة ومعا بين الزوجين في مسكن واحد بيت الزوجية
بنزول سورة الطلاق5هـ التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق وأصبح منهجا انتهت كل أدلة العذر بما فيها الطلاق المعلق والمواريث علي النهاية الموضحة بالصفحة هنا وبالروابط المرفق ومالم يتم الشكل الذي احتوته سورة الطلاق فلا يقع الطلاق =
=1.وأصبح صاحب العذر لدية منهجا يلتزم به ولا يؤدي الطلاق الا به
=2.وكذلك مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه الخاطئ وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرَّزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها فما عاد لكل الاعذر قيمة الا الجنون ققط عياذا بالله وما عاد للتلفظ قيمة مالم يكن بعد قضاء العدة ومعا بين الزوجين
________________________-
بنزول سورة الطلاق التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق انتهت كل أدلة العذر وأصبح صاحب العذر لدية مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها
________________________-
في البداية أقول المدون: إن كل ما ستجده من
اختلافات بين الفقهاء كما ستراه هنا {منقولا من زاد المعاد}مرده الي :
1.عدم التنبه الي الفوارق الزمنية بين تشريعين:
الأول منهما هو تشريع سورة البقرة{1و2هـ}أي المنزل
بالعام الأول والثاني الهجري 1و2 هــ وبين تشريع سورة
الطلاق المنزل بالعام السادس أو السابع 6
أو7 هـ الهجري
2.ولم يتنبه الكثير جدا من الناس أن عنصر التراخي بين
السورتين وقع في قصد الله وإرادته ليتبدل المتشابه من جملة أحكام الطلاق المنزلة سابقاً في سورة البقرة__إلي المحكم منها المنزل لاحقا في سورة
الطلاق || بنسبة الفرق بين القاعدتين اللتين
أُنزل بكلٍ منهما شكل الأحكام في السورتين:
قاعدة
سورة البقرة هي:
طلاقٌ يتبعهُ عدة استبراء ثم تسريح
وقاعدة سورة الطلاق هي :
عدة احصاء يتبعها تطليق أو إمساك
كانت قد تنزلت سورة البقرة 1و2هـ بأحكام الطلاق المتأسسة علي قاعدة :
الطلاق | ثم عدة الاستبراء | ثم |التسريح
صار التشريع الخاتم لكل أحكام الطلاق المتنزل في سورة الطلاق 6هـ أو 7 هـ وقد تحلي بالقاعدة التشريعية المتأسسة علي تبديل موضعي العدة بدل الطلاق والطلاق بدل العدة فصارت الأحكام النهائية بناءاً علي ذلك أن:
عدة الإحصاء __| ثم الإمساك أو التطليق ثم |التفريق
والفرق بين التشريعين باختصار مُفَصَّل في الروابط المرفقة هو أنه:
=بينما كانت المرأة ابان سريان أحكام الطلاق بسورة البقرة تعتبر مطلقة وكان يترتب علي ذلك كل أحكام المطلقة الرابط
=صارت المرأة في عدة الإحصاء وأحكام سورة الطلاق ليست مطلقة بل هي زوجة أثناءعدة الإحصاء المفروضة بنص القرآن
ومن هنا جاء كل اختلاف الفقهاء الذين اعتبروا{خطأً} أن سورة الطلاق مُكَمِّلَةً لسورة البقرة في احكام الطلاق عازفين كليةً عن العلم بأن الله تعالي أراد أن يُحكِم كل شريعته في الطلاق بتبديل جُلِ أحكامه السابقة في سورة البقرة1و2هـ إلي كل أحكامه الآتية في سورة الطلاق6أو7هـ وأن سورة الطلاق هي المهيمنة في أحكام الطلاق علي سائر ما قد تنزل من قبل في سورتي البقرة والأحزاب لنزولها متراخية عنهما بحوالي أربع أو خمس سنين تشريعية
=====
قلت المدون :
بنزول سورة الطلاق التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق انتهت كل أدلة العذر وأصبح صاحب العذر لدية مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرَّزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها فما عاد لكل الاعذر قيمة الا الجنون ققط عياذا بالله
هيتميل الرد علي اعذار الطلاق
بنزول سورة الطلاق التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق انتهت كل أدلة العذر وأصبح صاحب العذر لدية مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرَّزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها فما عاد لكل الاعذر قيمة الا الجنون ققط عياذا بالله
الطلاق
متى يصبح الطلاق الرجعي بائنا؟
متى يصبح الطلاق الرجعي بائنًا؟
الجواب : [والتعقيب عليه]فضيلة الأستاذ الدكتور مفتي اللجنة
نفيد بأن الطلاق الرجعي يتحول إلى طلاق بائنٍ؛ بمعنى أن المطلقة تخرج تمامًا من زوجيتها، وتنتهي علاقتها الزوجية بمطلقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات في زوجية بينهما من وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وغير ذلك إذا انتهت عدة المطلقة.
وهذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أيست من الحيض، وتنتهي بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض. والله سبحانه وتعالى أعلم.
التعقيب علي الفتوي قلت المعقب علي ذلك كان هذا الذي قاله المفتي للموقع جائزا حدوثه قبل نزول سورة الطلاق لكنه بعد نزول سورة الطلاق فقد حالت العدة بين الزوجين ان يفترقا حتي تنتهي العدة فيحين بعد انتهائها وقت التطليق كالاتي
بنزول سورة الطلاق5هـ التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق وأصبح منهجا انتهت كل أدلة العذر بما فيها الطلاق المعلق والمواريث علي النهاية الموضحة بالصفحة هنا وبالروابط المرفق ومالم يتم الشكل الذي احتوته سورة الطلاق فلا يقع الطلاق ==1.وأصبح صاحب العذر لدية منهجا يلتزمه به ولا يؤدي الطلاق الا به 2.وكذلك مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه الخاطئ وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرَّزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها فما عاد لكل الاعذر قيمة الا الجنون ققط عياذا بالله وما عاد للتلفظ قيمة مالم يكن بعد قضاء العدة ومعا بين الزوجين
وأكرر للتأكيد أنه بنزول سورة الطلاق5هـ التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق وأصبح منهجا انتهت كل أدلة العذر بما فيها الطلاق المعلق والمواريث علي النهاية الموضحة بالصفحة هنا وبالروابط المرفق ومالم يتم الشكل الذي احتوته سورة الطلاق فلا يقع الطلاق ==1.وأصبح صاحب العذر لدية منهجا يلتزمه به ولا يؤدي الطلاق الا به 2.وكذلك مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه الخاطئ وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرَّزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها فما عاد لكل الاعذر قيمة الا الجنون ققط عياذا بالله وما عاد للتلفظ قيمة مالم يكن بعد قضاء العدة ومعا بين الزوجين
________________________-
قلت المدون
.في البداية أقول المدون: إن كل ما ستجده من اختلافات بين الفقهاء كما ستراه هنا {منقولا من زاد المعاد}مرده الي :
1.عدم التنبه الي الفوارق الزمنية بين تشريعين:
.الأول منهما هو تشريع سورة البقرة{1و2هـ}أي المنزل
بالعام الأول والثاني الهجري 1و2 هــ وبين تشريع سورة
الطلاق المنزل بالعام السادس أو السابع 6
أو7 هـ الهجري
2.ولم يتنبه الكثير جدا من الناس أن عنصر التراخي بين
السورتين وقع في قصد الله وإرادته ليتبدل المتشابه من جملة أحكام الطلاق المنزلة سابقاً في سورة البقرة__إلي المحكم منها المنزل لاحقا في سورة
الطلاق || بنسبة الفرق بين القاعدتين اللتين
أُنزل بكلٍ منهما شكل الأحكام في السورتين:
قاعدة
سورة البقرة2هـ هي: طلاقٌ يتبعهُ عدة استبراء ثم تسريح
وقاعدة سورة الطلاق هي : عدة احصاء يتبعها تطليق أو إمساك
كانت قد تنزلت سورة البقرة 1و2هـ بأحكام الطلاق المتأسسة علي قاعدة :
الطلاق ___| ثم عدة الاستبراء | ثم___|التسريح
صار التشريع الخاتم لكل أحكام الطلاق المتنزل في سورة الطلاق 6هـ أو 7 هـ وقد تحلي بالقاعدة التشريعية المتأسسة علي تبديل موضعي العدة بدل الطلاق والطلاق بدل العدة فصارت الأحكام النهائية بناءاً علي ذلك أن:
عدة الإحصاء| ثم الإمساك أوالتطليق ثم _|التفريق
والفرق بين التشريعين باختصار مُفَصَّل في الروابط المرفقة هو أنه
=بينما كانت المرأة ابان سريان أحكام الطلاق بسورة البقرة تعتبر مطلقة وكان يترتب علي ذلك كل أحكام المطلقة الرابط_1_
=صارت المرأة في عدة الإحصاء وأحكام سورة الطلاق ليست مطلقة بل هي زوجة أثناءعدة الإحصاء المفروضة بنص القرآن رابط _2 / رابط آخر / رابط ثالث / والروابط التالية=انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في / أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما / انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق / دلالة من قوله تعالي{من حيث سكنتم} / معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب / عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح / ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل / ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق/ / / /
ومن هنا جاء كل اختلاف الفقهاء الذين اعتبروا{خطأً} أن سورة الطلاق مُكَمِّلَةً لسورة البقرة في احكام الطلاق عازفين كليةً عن العلم بأن الله تعالي أراد أن يُحكِم كل شريعته في الطلاق بتبديل جُلِ أحكامه السابقة في سورة البقرة1و2هـ إلي كل أحكامه الآتية في سورة الطلاق6أو7هـ وأن سورة الطلاق هي المهيمنة في أحكام الطلاق علي سائر ما قد تنزل من قبل في سورتي البقرة والأحزاب لنزولها متراخية عنهما بحوالي أربع أو خمس سنين تشريعية
================
الجواب : جواب اللجنة
الطلاق إنهاءٌ لعلقة الزوجية التي قامت بين زوجين، وهو عقدٌ ينشأ بإرادةٍ منفردةٍ هي إرادة الزوج. ومن ثَمَّ إذا صدر الطلاق من الزوج فإن ذلك يكون سببًا في إنهاء هذه العلقة، ومتى تم ذلك بطريقةٍ صحيحةٍ معتبرةٍ نَفَذَ واعْتُدَّ به، وعليه يتم التفريق وما يترتب عليه من أحكام.
ولقد قرر الشرع الشريف أن الطلاق ثلاث مرات؛ فإن طلق الزوج زوجته ثلاث مرات حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وصدور وثيقةٍ بهذا التطليق يُعَدُّ إقرارًا من الزوج بأنه طلق عدد الطلقات المسجل بهذه الوثيقة، ومِن ثَمَّ لا سبيل لهذا الزوج الْمُقِرِّ بالتطليق من خلال الوثيقة إلا أن يدعي عدم كمال الأهلية حال الإقرار أو أن يدعي الخلل في صيغة الإقرار أو الخطأ في الإقرار. ويحتاج كل هذا إلى إثبات؛ لأن هذا الإقرار الأصل فيه أن يكون غير مختل، وعلى من يدعي غير ذلك أن يثبت دعواه، وهو بهذا راجعٌ في إقراره، وهذا الرجوع لا يقبل فيما كان الأصل فيه الاحتياط والتحريم؛ مثل الأبضاع.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال وإذا كان الحال كما ذكر: فإن الطالب قد طلق زوجته ثلاث طلقاتٍ بوثيقةٍ دالةٍ على صحة إقراره بهذا الطلاق، وعليه تكون زوجته قد بانت منه بينونةً كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وعلى الطالب أن يرفع أمره إلى القاضي لإثبات دعوى صدور هذه الطلقات الثلاث في حال اختلال إرادته؛ لأن هذه الدعوى تحتاج إلى إثباتٍ وفحصٍ مما يجعل الأمر لا يُفْصَلُ فيه ديانةً فقط، بل يجب الفصل فيه قضاءً؛ لحاجة وثيقة الطلاق إلى ما يبطلها بأدلةٍ وبياناتٍ تُقَدَّمُ للقضاء؛ لأن هذا الإبطال من شأن القاضي. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
التعقيب علي الفتوي
بنزول سورة الطلاق التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق انتهت كل أدلة العذر وأصبح صاحب العذر لدية مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها ________________________-
.في البداية أقول المدون: إن كل ما ستجده من اختلافات بين الفقهاء كما ستراه هنا {منقولا من زاد المعاد}مرده الي :
1.عدم التنبه الي الفوارق الزمنية بين تشريعين:
.الأول منهما هو تشريع سورة البقرة{1و2هـ}أي المنزل
بالعام الأول والثاني الهجري 1و2 هــ وبين تشريع سورة
الطلاق المنزل بالعام السادس أو السابع 6
أو7 هـ الهجري
2.ولم يتنبه الكثير جدا من الناس أن عنصر التراخي بين
السورتين وقع في قصد الله وإرادته ليتبدل المتشابه من جملة أحكام الطلاق المنزلة سابقاً في سورة البقرة__إلي المحكم منها المنزل لاحقا في سورة
الطلاق || بنسبة الفرق بين القاعدتين اللتين
أُنزل بكلٍ منهما شكل الأحكام في السورتين:
قاعدة
سورة البقرة2هـ هي: طلاقٌ يتبعهُ عدة استبراء ثم تسريح
وقاعدة سورة الطلاق هي : عدة احصاء يتبعها تطليق أو إمساك
كانت قد تنزلت سورة البقرة 1و2هـ بأحكام الطلاق المتأسسة علي قاعدة :
الطلاق ___| ثم عدة الاستبراء | ثم___|التسريح
صار التشريع الخاتم لكل أحكام الطلاق المتنزل في سورة الطلاق 6هـ أو 7 هـ وقد تحلي بالقاعدة التشريعية المتأسسة علي تبديل موضعي العدة بدل الطلاق والطلاق بدل العدة فصارت الأحكام النهائية بناءاً علي ذلك أن:
عدة الإحصاء| ثم الإمساك أوالتطليق ثم _|التفريق
والفرق بين التشريعين باختصار مُفَصَّل في الروابط المرفقة هو أنه
=بينما كانت المرأة ابان سريان أحكام الطلاق بسورة البقرة تعتبر مطلقة وكان يترتب علي ذلك كل أحكام المطلقة الرابط_1_
=صارت المرأة في عدة الإحصاء وأحكام سورة الطلاق ليست مطلقة بل هي زوجة أثناءعدة الإحصاء المفروضة بنص القرآن رابط _2 / رابط آخر / رابط ثالث / والروابط التالية=انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في / أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما / انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق / دلالة من قوله تعالي{من حيث سكنتم} / معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب / عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح / ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل / ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق/ / / /
ومن هنا جاء كل اختلاف الفقهاء الذين اعتبروا{خطأً} أن سورة الطلاق مُكَمِّلَةً لسورة البقرة في احكام الطلاق عازفين كليةً عن العلم بأن الله تعالي أراد أن يُحكِم كل شريعته في الطلاق بتبديل جُلِ أحكامه السابقة في سورة البقرة1و2هـ إلي كل أحكامه الآتية في سورة الطلاق6أو7هـ وأن سورة الطلاق هي المهيمنة في أحكام الطلاق علي سائر ما قد تنزل من قبل في سورتي البقرة والأحزاب لنزولها متراخية عنهما بحوالي أربع أو خمس سنين تشريعية
================
الجواب : جواب اللجنة
الطلاق إنهاءٌ لعلقة الزوجية التي قامت بين زوجين، وهو عقدٌ ينشأ بإرادةٍ منفردةٍ هي إرادة الزوج. ومن ثَمَّ إذا صدر الطلاق من الزوج فإن ذلك يكون سببًا في إنهاء هذه العلقة، ومتى تم ذلك بطريقةٍ صحيحةٍ معتبرةٍ نَفَذَ واعْتُدَّ به، وعليه يتم التفريق وما يترتب عليه من أحكام.
ولقد قرر الشرع الشريف أن الطلاق ثلاث مرات؛ فإن طلق الزوج زوجته ثلاث مرات حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وصدور وثيقةٍ بهذا التطليق يُعَدُّ إقرارًا من الزوج بأنه طلق عدد الطلقات المسجل بهذه الوثيقة، ومِن ثَمَّ لا سبيل لهذا الزوج الْمُقِرِّ بالتطليق من خلال الوثيقة إلا أن يدعي عدم كمال الأهلية حال الإقرار أو أن يدعي الخلل في صيغة الإقرار أو الخطأ في الإقرار. ويحتاج كل هذا إلى إثبات؛ لأن هذا الإقرار الأصل فيه أن يكون غير مختل، وعلى من يدعي غير ذلك أن يثبت دعواه، وهو بهذا راجعٌ في إقراره، وهذا الرجوع لا يقبل فيما كان الأصل فيه الاحتياط والتحريم؛ مثل الأبضاع.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال وإذا كان الحال كما ذكر: فإن الطالب قد طلق زوجته ثلاث طلقاتٍ بوثيقةٍ دالةٍ على صحة إقراره بهذا الطلاق، وعليه تكون زوجته قد بانت منه بينونةً كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وعلى الطالب أن يرفع أمره إلى القاضي لإثبات دعوى صدور هذه الطلقات الثلاث في حال اختلال إرادته؛ لأن هذه الدعوى تحتاج إلى إثباتٍ وفحصٍ مما يجعل الأمر لا يُفْصَلُ فيه ديانةً فقط، بل يجب الفصل فيه قضاءً؛ لحاجة وثيقة الطلاق إلى ما يبطلها بأدلةٍ وبياناتٍ تُقَدَّمُ للقضاء؛ لأن هذا الإبطال من شأن القاضي. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
التعقيب علي الفتوي
بنزول سورة الطلاق5هـ التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق انتهت كل أدلة العذر وأصبح صاحب العذر لدية مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرَّزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها فما عاد لكل الاعذر قيمة الا الجنون ققط عياذا بالله وما عاد للتلفظ قيمة مالم يكن بعد قضاء العدة ومعا بين الزوجين
________________________-
.في البداية أقول المدون: إن كل ما ستجده من اختلافات بين الفقهاء كما ستراه هنا {منقولا من زاد المعاد}مرده الي :
1.عدم التنبه الي الفوارق الزمنية بين تشريعين:
.الأول منهما هو تشريع سورة البقرة{1و2هـ}أي المنزل
بالعام الأول والثاني الهجري 1و2 هــ وبين تشريع سورة
الطلاق المنزل بالعام السادس أو السابع 6
أو7 هـ الهجري
2.ولم يتنبه الكثير جدا من الناس أن عنصر التراخي بين
السورتين وقع في قصد الله وإرادته ليتبدل المتشابه من جملة أحكام الطلاق المنزلة سابقاً في سورة البقرة__إلي المحكم منها المنزل لاحقا في سورة
الطلاق || بنسبة الفرق بين القاعدتين اللتين
أُنزل بكلٍ منهما شكل الأحكام في السورتين:
قاعدة
سورة البقرة2هـ هي: طلاقٌ يتبعهُ عدة استبراء ثم تسريح
وقاعدة سورة الطلاق هي : عدة احصاء يتبعها تطليق أو إمساك
كانت قد تنزلت سورة البقرة 1و2هـ بأحكام الطلاق المتأسسة علي قاعدة :
الطلاق ___| ثم عدة الاستبراء | ثم___|التسريح
صار التشريع الخاتم لكل أحكام الطلاق المتنزل في سورة الطلاق 6هـ أو 7 هـ وقد تحلي بالقاعدة التشريعية المتأسسة علي تبديل موضعي العدة بدل الطلاق والطلاق بدل العدة فصارت الأحكام النهائية بناءاً علي ذلك أن:
عدة الإحصاء| ثم الإمساك أوالتطليق ثم _|التفريق
والفرق بين التشريعين باختصار مُفَصَّل في الروابط المرفقة هو أنه
=بينما كانت المرأة ابان سريان أحكام الطلاق بسورة البقرة تعتبر مطلقة وكان يترتب علي ذلك كل أحكام المطلقة الرابط_1_
=صارت المرأة في عدة الإحصاء وأحكام سورة الطلاق ليست مطلقة بل هي زوجة أثناءعدة الإحصاء المفروضة بنص القرآن رابط _2 / رابط آخر / رابط ثالث / والروابط التالية=انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في / أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما / انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق / دلالة من قوله تعالي{من حيث سكنتم} / معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب / عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح / ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل / ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق/ / / /
ومن هنا جاء كل اختلاف الفقهاء الذين اعتبروا{خطأً} أن سورة الطلاق مُكَمِّلَةً لسورة البقرة في احكام الطلاق عازفين كليةً عن العلم بأن الله تعالي أراد أن يُحكِم كل شريعته في الطلاق بتبديل جُلِ أحكامه السابقة في سورة البقرة1و2هـ إلي كل أحكامه الآتية في سورة الطلاق6أو7هـ وأن سورة الطلاق هي المهيمنة في أحكام الطلاق علي سائر ما قد تنزل من قبل في سورتي البقرة والأحزاب لنزولها متراخية عنهما بحوالي أربع أو خمس سنين تشريعية
================
الجواب : جواب اللجنة
الطلاق إنهاءٌ لعلقة الزوجية التي قامت بين زوجين، وهو عقدٌ ينشأ بإرادةٍ منفردةٍ هي إرادة الزوج. ومن ثَمَّ إذا صدر الطلاق من الزوج فإن ذلك يكون سببًا في إنهاء هذه العلقة، ومتى تم ذلك بطريقةٍ صحيحةٍ معتبرةٍ نَفَذَ واعْتُدَّ به، وعليه يتم التفريق وما يترتب عليه من أحكام.
ولقد قرر الشرع الشريف أن الطلاق ثلاث مرات؛ فإن طلق الزوج زوجته ثلاث مرات حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وصدور وثيقةٍ بهذا التطليق يُعَدُّ إقرارًا من الزوج بأنه طلق عدد الطلقات المسجل بهذه الوثيقة، ومِن ثَمَّ لا سبيل لهذا الزوج الْمُقِرِّ بالتطليق من خلال الوثيقة إلا أن يدعي عدم كمال الأهلية حال الإقرار أو أن يدعي الخلل في صيغة الإقرار أو الخطأ في الإقرار. ويحتاج كل هذا إلى إثبات؛ لأن هذا الإقرار الأصل فيه أن يكون غير مختل، وعلى من يدعي غير ذلك أن يثبت دعواه، وهو بهذا راجعٌ في إقراره، وهذا الرجوع لا يقبل فيما كان الأصل فيه الاحتياط والتحريم؛ مثل الأبضاع.
قال المفتي لهذا الامر ::: وعلى ذلك وفي واقعة السؤال وإذا كان الحال كما ذكر: فإن الطالب قد طلق زوجته ثلاث طلقاتٍ بوثيقةٍ دالةٍ على صحة إقراره بهذا الطلاق، وعليه تكون زوجته قد بانت منه بينونةً كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وعلى الطالب أن يرفع أمره إلى القاضي لإثبات دعوى صدور هذه الطلقات الثلاث في حال اختلال إرادته؛ لأن هذه الدعوى تحتاج إلى إثباتٍ وفحصٍ مما يجعل الأمر لا يُفْصَلُ فيه ديانةً فقط، بل يجب الفصل فيه قضاءً؛ لحاجة وثيقة الطلاق إلى ما يبطلها بأدلةٍ وبياناتٍ تُقَدَّمُ للقضاء؛ لأن هذا الإبطال من شأن القاضي. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
التعقيب علي الفتوي
قلت المدون : بنزول سورة الطلاق التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق انتهت كل أدلة العذر وأصبح صاحب العذر لدية مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها
________________________-
.في البداية أقول المدون: إن كل ما ستجده من اختلافات بين الفقهاء كما ستراه هنا {منقولا من زاد المعاد}مرده الي :
1.عدم التنبه الي الفوارق الزمنية بين تشريعين:
.الأول منهما هو تشريع سورة البقرة{1و2هـ}أي المنزل
بالعام الأول والثاني الهجري 1و2 هــ وبين تشريع سورة
الطلاق المنزل بالعام السادس أو السابع 6
أو7 هـ الهجري
2.ولم يتنبه الكثير جدا من الناس أن عنصر التراخي بين
السورتين وقع في قصد الله وإرادته ليتبدل المتشابه من جملة أحكام الطلاق المنزلة سابقاً في سورة البقرة__إلي المحكم منها المنزل لاحقا في سورة
الطلاق || بنسبة الفرق بين القاعدتين اللتين
أُنزل بكلٍ منهما شكل الأحكام في السورتين:
قاعدة
سورة البقرة2هـ هي: طلاقٌ يتبعهُ عدة استبراء ثم تسريح
وقاعدة سورة الطلاق هي : عدة احصاء يتبعها تطليق أو إمساك
كانت قد تنزلت سورة البقرة 1و2هـ بأحكام الطلاق المتأسسة علي قاعدة :
الطلاق ___| ثم عدة الاستبراء | ثم___|التسريح
صار التشريع الخاتم لكل أحكام الطلاق المتنزل في سورة الطلاق 6هـ أو 7 هـ وقد تحلي بالقاعدة التشريعية المتأسسة علي تبديل موضعي العدة بدل الطلاق والطلاق بدل العدة فصارت الأحكام النهائية بناءاً علي ذلك أن:
عدة الإحصاء| ثم الإمساك أوالتطليق ثم _|التفريق
والفرق بين التشريعين باختصار مُفَصَّل في الروابط المرفقة هو أنه
=بينما كانت المرأة ابان سريان أحكام الطلاق بسورة البقرة تعتبر مطلقة وكان يترتب علي ذلك كل أحكام المطلقة
=صارت المرأة في عدة الإحصاء وأحكام سورة الطلاق ليست مطلقة بل هي زوجة أثناءعدة الإحصاء المفروضة بنص القرآن
ومن هنا جاء كل اختلاف الفقهاء الذين اعتبروا{خطأً} أن سورة الطلاق مُكَمِّلَةً لسورة البقرة في احكام الطلاق عازفين كليةً عن العلم بأن الله تعالي أراد أن يُحكِم كل شريعته في الطلاق بتبديل جُلِ أحكامه السابقة في سورة البقرة1و2هـ إلي كل أحكامه الآتية في سورة الطلاق6أو7هـ وأن سورة الطلاق هي المهيمنة في أحكام الطلاق علي سائر ما قد تنزل من قبل في سورتي البقرة والأحزاب لنزولها متراخية عنهما بحوالي أربع أو خمس سنين تشريعية
================
الحلف على الزوجة بالطلاق المعلق ولا يعرف نيته
السؤال قلت لزوجتي: أقسم بالله كل كذبة -أي منك- بيمين واقع -أي طلاق مني- إذا تذكرت هذا اليمين، ولم يكن لدي نية شيءٍ معين عندما قلت لها هذا، ولا أعرف هل كنت أريد فقط أن أمنعها من الكذب أم وقوع الطلاق في حالة الكذب، فقسمي هذا كان رد فعل سريع على رفضها أن تقسم لي بأنها لن تكذب علي مرةً أخرى، فما الحكم؟
الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتورمفتي اللجنة
لا يقع الطلاق في هذه الحالة ولو كذبَت الزوجة؛ لأن النية شرط في وقوع الطلاق المعلق، والسائل لم يتحقق من نيته عند التلفظ به.
التعقيب علي الفتوي
بنزول سورة الطلاق5هـ التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق وأصبح منهجا انتهت كل أدلة العذر بما فيها الطلاق المعلق ..وأصبح صاحب العذر لدية منهجا يلتزمه لا يؤدي الي الطلاق الا به وكذلك مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرَّزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها فما عاد لكل الاعذر قيمة الا الجنون ققط عياذا بالله وما عاد للتلفظ قيمة مالم يكن بعد قضاء العدة ومعا بين الزوجين
بنزول سورة الطلاق5هـ التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق وأصبح منهجا انتهت كل أدلة العذر بما فيها الطلاق المعلق ..وأصبح صاحب العذر لدية منهجا يلتزمه لا يؤدي الي الطلاق الا به وكذلك مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرَّزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها فما عاد لكل الاعذر قيمة الا الجنون ققط عياذا بالله وما عاد للتلفظ قيمة مالم يكن بعد قضاء العدة ومعا بين الزوجين
________________________-
.في البداية أقول المدون: إن كل ما ستجده من اختلافات بين الفقهاء كما ستراه هنا {منقولا من زاد المعاد}مرده الي :
1.عدم التنبه الي الفوارق الزمنية بين تشريعين:
.الأول منهما هو تشريع سورة البقرة{1و2هـ}أي المنزل
بالعام الأول والثاني الهجري 1و2 هــ وبين تشريع سورة
الطلاق المنزل بالعام السادس أو السابع 6
أو7 هـ الهجري
2.ولم يتنبه الكثير جدا من الناس أن عنصر التراخي بين
السورتين وقع في قصد الله وإرادته ليتبدل المتشابه من جملة أحكام الطلاق المنزلة سابقاً في سورة البقرة__إلي المحكم منها المنزل لاحقا في سورة
الطلاق || بنسبة الفرق بين القاعدتين اللتين
أُنزل بكلٍ منهما شكل الأحكام في السورتين:
قاعدة
سورة البقرة2هـ هي: طلاقٌ يتبعهُ عدة استبراء ثم تسريح
وقاعدة سورة الطلاق هي : عدة احصاء يتبعها تطليق أو إمساك
كانت قد تنزلت سورة البقرة 1و2هـ بأحكام الطلاق المتأسسة علي قاعدة :
الطلاق ___| ثم عدة الاستبراء | ثم___|التسريح
صار التشريع الخاتم لكل أحكام الطلاق المتنزل في سورة الطلاق 6هـ أو 7 هـ وقد تحلي بالقاعدة التشريعية المتأسسة علي تبديل موضعي العدة بدل الطلاق والطلاق بدل العدة فصارت الأحكام النهائية بناءاً علي ذلك أن:
عدة الإحصاء| ثم الإمساك أوالتطليق ثم _|التفريق
والفرق بين التشريعين باختصار مُفَصَّل في الروابط المرفقة هو أنه
=بينما كانت المرأة ابان سريان أحكام الطلاق بسورة البقرة تعتبر مطلقة وكان يترتب علي ذلك كل أحكام المطلقة الرابط_1_
=صارت المرأة في عدة الإحصاء وأحكام سورة الطلاق ليست مطلقة بل هي زوجة أثناءعدة الإحصاء المفروضة بنص القرآن
ومن هنا جاء كل اختلاف الفقهاء الذين اعتبروا{خطأً} أن سورة الطلاق مُكَمِّلَةً لسورة البقرة في احكام الطلاق عازفين كليةً عن العلم بأن الله تعالي أراد أن يُحكِم كل شريعته في الطلاق بتبديل جُلِ أحكامه السابقة في سورة البقرة1و2هـ إلي كل أحكامه الآتية في سورة الطلاق6أو7هـ وأن سورة الطلاق هي المهيمنة في أحكام الطلاق علي سائر ما قد تنزل من قبل في سورتي البقرة والأحزاب لنزولها متراخية عنهما بحوالي أربع أو خمس سنين تشريعية
================
الجواب : جواب اللجنة
الطلاق إنهاءٌ لعلقة الزوجية التي قامت بين زوجين، وهو عقدٌ ينشأ بإرادةٍ منفردةٍ هي إرادة الزوج. ومن ثَمَّ إذا صدر الطلاق من الزوج فإن ذلك يكون سببًا في إنهاء هذه العلقة، ومتى تم ذلك بطريقةٍ صحيحةٍ معتبرةٍ نَفَذَ واعْتُدَّ به، وعليه يتم التفريق وما يترتب عليه من أحكام.
ولقد قرر الشرع الشريف أن الطلاق ثلاث مرات؛ فإن طلق الزوج زوجته ثلاث مرات حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وصدور وثيقةٍ بهذا التطليق يُعَدُّ إقرارًا من الزوج بأنه طلق عدد الطلقات المسجل بهذه الوثيقة، ومِن ثَمَّ لا سبيل لهذا الزوج الْمُقِرِّ بالتطليق من خلال الوثيقة إلا أن يدعي عدم كمال الأهلية حال الإقرار أو أن يدعي الخلل في صيغة الإقرار أو الخطأ في الإقرار. ويحتاج كل هذا إلى إثبات؛ لأن هذا الإقرار الأصل فيه أن يكون غير مختل، وعلى من يدعي غير ذلك أن يثبت دعواه، وهو بهذا راجعٌ في إقراره، وهذا الرجوع لا يقبل فيما كان الأصل فيه الاحتياط والتحريم؛ مثل الأبضاع.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال وإذا كان الحال كما ذكر: فإن الطالب قد طلق زوجته ثلاث طلقاتٍ بوثيقةٍ دالةٍ على صحة إقراره بهذا الطلاق، وعليه تكون زوجته قد بانت منه بينونةً كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وعلى الطالب أن يرفع أمره إلى القاضي لإثبات دعوى صدور هذه الطلقات الثلاث في حال اختلال إرادته؛ لأن هذه الدعوى تحتاج إلى إثباتٍ وفحصٍ مما يجعل الأمر لا يُفْصَلُ فيه ديانةً فقط، بل يجب الفصل فيه قضاءً؛ لحاجة وثيقة الطلاق إلى ما يبطلها بأدلةٍ وبياناتٍ تُقَدَّمُ للقضاء؛ لأن هذا الإبطال من شأن القاضي. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
التعقيب علي الفتوي
بنزول سورة الطلاق التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق انتهت كل أدلة العذر وأصبح صاحب العذر لدية مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها ________________________-
.في البداية أقول المدون: إن كل ما ستجده من اختلافات بين الفقهاء كما ستراه هنا {منقولا من زاد المعاد}مرده الي :
1.عدم التنبه الي الفوارق الزمنية بين تشريعين:
.الأول منهما هو تشريع سورة البقرة{1و2هـ}أي المنزل
بالعام الأول والثاني الهجري 1و2 هــ وبين تشريع سورة
الطلاق المنزل بالعام السادس أو السابع 6
أو7 هـ الهجري
2.ولم يتنبه الكثير جدا من الناس أن عنصر التراخي بين
السورتين وقع في قصد الله وإرادته ليتبدل المتشابه من جملة أحكام الطلاق المنزلة سابقاً في سورة البقرة__إلي المحكم منها المنزل لاحقا في سورة
الطلاق || بنسبة الفرق بين القاعدتين اللتين
أُنزل بكلٍ منهما شكل الأحكام في السورتين:
قاعدة
سورة البقرة2هـ هي: طلاقٌ يتبعهُ عدة استبراء ثم تسريح
وقاعدة سورة الطلاق هي : عدة احصاء يتبعها تطليق أو إمساك
كانت قد تنزلت سورة البقرة 1و2هـ بأحكام الطلاق المتأسسة علي قاعدة :
الطلاق ___| ثم عدة الاستبراء | ثم___|التسريح
صار التشريع الخاتم لكل أحكام الطلاق المتنزل في سورة الطلاق 6هـ أو 7 هـ وقد تحلي بالقاعدة التشريعية المتأسسة علي تبديل موضعي العدة بدل الطلاق والطلاق بدل العدة فصارت الأحكام النهائية بناءاً علي ذلك أن:
عدة الإحصاء| ثم الإمساك أوالتطليق ثم _|التفريق
والفرق بين التشريعين باختصار مُفَصَّل في الروابط المرفقة هو أنه
=بينما كانت المرأة ابان سريان أحكام الطلاق بسورة البقرة تعتبر مطلقة وكان يترتب علي ذلك كل أحكام المطلقة الرابط_1_
=صارت المرأة في عدة الإحصاء وأحكام سورة الطلاق ليست مطلقة بل هي زوجة أثناءعدة الإحصاء المفروضة بنص القرآن رابط _2 / رابط آخر / رابط ثالث / والروابط التالية=انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في / أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما / انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق / دلالة من قوله تعالي{من حيث سكنتم} / معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب / عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح / ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل / ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق/ / / /
ومن هنا جاء كل اختلاف الفقهاء الذين اعتبروا{خطأً} أن سورة الطلاق مُكَمِّلَةً لسورة البقرة في احكام الطلاق عازفين كليةً عن العلم بأن الله تعالي أراد أن يُحكِم كل شريعته في الطلاق بتبديل جُلِ أحكامه السابقة في سورة البقرة1و2هـ إلي كل أحكامه الآتية في سورة الطلاق6أو7هـ وأن سورة الطلاق هي المهيمنة في أحكام الطلاق علي سائر ما قد تنزل من قبل في سورتي البقرة والأحزاب لنزولها متراخية عنهما بحوالي أربع أو خمس سنين تشريعية
================
الجواب : جواب اللجنة
الطلاق إنهاءٌ لعلقة الزوجية التي قامت بين زوجين، وهو عقدٌ ينشأ بإرادةٍ منفردةٍ هي إرادة الزوج. ومن ثَمَّ إذا صدر الطلاق من الزوج فإن ذلك يكون سببًا في إنهاء هذه العلقة، ومتى تم ذلك بطريقةٍ صحيحةٍ معتبرةٍ نَفَذَ واعْتُدَّ به، وعليه يتم التفريق وما يترتب عليه من أحكام.
ولقد قرر الشرع الشريف أن الطلاق ثلاث مرات؛ فإن طلق الزوج زوجته ثلاث مرات حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وصدور وثيقةٍ بهذا التطليق يُعَدُّ إقرارًا من الزوج بأنه طلق عدد الطلقات المسجل بهذه الوثيقة، ومِن ثَمَّ لا سبيل لهذا الزوج الْمُقِرِّ بالتطليق من خلال الوثيقة إلا أن يدعي عدم كمال الأهلية حال الإقرار أو أن يدعي الخلل في صيغة الإقرار أو الخطأ في الإقرار. ويحتاج كل هذا إلى إثبات؛ لأن هذا الإقرار الأصل فيه أن يكون غير مختل، وعلى من يدعي غير ذلك أن يثبت دعواه، وهو بهذا راجعٌ في إقراره، وهذا الرجوع لا يقبل فيما كان الأصل فيه الاحتياط والتحريم؛ مثل الأبضاع.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال وإذا كان الحال كما ذكر: فإن الطالب قد طلق زوجته ثلاث طلقاتٍ بوثيقةٍ دالةٍ على صحة إقراره بهذا الطلاق، وعليه تكون زوجته قد بانت منه بينونةً كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وعلى الطالب أن يرفع أمره إلى القاضي لإثبات دعوى صدور هذه الطلقات الثلاث في حال اختلال إرادته؛ لأن هذه الدعوى تحتاج إلى إثباتٍ وفحصٍ مما يجعل الأمر لا يُفْصَلُ فيه ديانةً فقط، بل يجب الفصل فيه قضاءً؛ لحاجة وثيقة الطلاق إلى ما يبطلها بأدلةٍ وبياناتٍ تُقَدَّمُ للقضاء؛ لأن هذا الإبطال من شأن القاضي. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
التعقيب علي الفتوي
بنزول سورة الطلاق5هـ التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق انتهت كل أدلة العذر وأصبح صاحب العذر لدية مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرَّزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها فما عاد لكل الاعذر قيمة الا الجنون ققط عياذا بالله وما عاد للتلفظ قيمة مالم يكن بعد قضاء العدة ومعا بين الزوجين
________________________-
.في البداية أقول المدون: إن كل ما ستجده من اختلافات بين الفقهاء كما ستراه هنا {منقولا من زاد المعاد}مرده الي :
1.عدم التنبه الي الفوارق الزمنية بين تشريعين:
.الأول منهما هو تشريع سورة البقرة{1و2هـ}أي المنزل
بالعام الأول والثاني الهجري 1و2 هــ وبين تشريع سورة
الطلاق المنزل بالعام السادس أو السابع 6
أو7 هـ الهجري
2.ولم يتنبه الكثير جدا من الناس أن عنصر التراخي بين
السورتين وقع في قصد الله وإرادته ليتبدل المتشابه من جملة أحكام الطلاق المنزلة سابقاً في سورة البقرة__إلي المحكم منها المنزل لاحقا في سورة
الطلاق || بنسبة الفرق بين القاعدتين اللتين
أُنزل بكلٍ منهما شكل الأحكام في السورتين:
قاعدة
سورة البقرة2هـ هي: طلاقٌ يتبعهُ عدة استبراء ثم تسريح
وقاعدة سورة الطلاق هي : عدة احصاء يتبعها تطليق أو إمساك
كانت قد تنزلت سورة البقرة 1و2هـ بأحكام الطلاق المتأسسة علي قاعدة :
الطلاق ___| ثم عدة الاستبراء | ثم___|التسريح
صار التشريع الخاتم لكل أحكام الطلاق المتنزل في سورة الطلاق 6هـ أو 7 هـ وقد تحلي بالقاعدة التشريعية المتأسسة علي تبديل موضعي العدة بدل الطلاق والطلاق بدل العدة فصارت الأحكام النهائية بناءاً علي ذلك أن:
عدة الإحصاء| ثم الإمساك أوالتطليق ثم _|التفريق
والفرق بين التشريعين باختصار مُفَصَّل في الروابط المرفقة هو أنه
=بينما كانت المرأة ابان سريان أحكام الطلاق بسورة البقرة تعتبر مطلقة وكان يترتب علي ذلك كل أحكام المطلقة الرابط_1_
=صارت المرأة في عدة الإحصاء وأحكام سورة الطلاق ليست مطلقة بل هي زوجة أثناءعدة الإحصاء المفروضة بنص القرآن رابط _2 / رابط آخر / رابط ثالث / والروابط التالية=انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في / أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما / انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق / دلالة من قوله تعالي{من حيث سكنتم} / معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب / عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح / ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل / ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق/ / / /
ومن هنا جاء كل اختلاف الفقهاء الذين اعتبروا{خطأً} أن سورة الطلاق مُكَمِّلَةً لسورة البقرة في احكام الطلاق عازفين كليةً عن العلم بأن الله تعالي أراد أن يُحكِم كل شريعته في الطلاق بتبديل جُلِ أحكامه السابقة في سورة البقرة1و2هـ إلي كل أحكامه الآتية في سورة الطلاق6أو7هـ وأن سورة الطلاق هي المهيمنة في أحكام الطلاق علي سائر ما قد تنزل من قبل في سورتي البقرة والأحزاب لنزولها متراخية عنهما بحوالي أربع أو خمس سنين تشريعية
================
الجواب : جواب اللجنة
الطلاق إنهاءٌ لعلقة الزوجية التي قامت بين زوجين، وهو عقدٌ ينشأ بإرادةٍ منفردةٍ هي إرادة الزوج. ومن ثَمَّ إذا صدر الطلاق من الزوج فإن ذلك يكون سببًا في إنهاء هذه العلقة، ومتى تم ذلك بطريقةٍ صحيحةٍ معتبرةٍ نَفَذَ واعْتُدَّ به، وعليه يتم التفريق وما يترتب عليه من أحكام.
ولقد قرر الشرع الشريف أن الطلاق ثلاث مرات؛ فإن طلق الزوج زوجته ثلاث مرات حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وصدور وثيقةٍ بهذا التطليق يُعَدُّ إقرارًا من الزوج بأنه طلق عدد الطلقات المسجل بهذه الوثيقة، ومِن ثَمَّ لا سبيل لهذا الزوج الْمُقِرِّ بالتطليق من خلال الوثيقة إلا أن يدعي عدم كمال الأهلية حال الإقرار أو أن يدعي الخلل في صيغة الإقرار أو الخطأ في الإقرار. ويحتاج كل هذا إلى إثبات؛ لأن هذا الإقرار الأصل فيه أن يكون غير مختل، وعلى من يدعي غير ذلك أن يثبت دعواه، وهو بهذا راجعٌ في إقراره، وهذا الرجوع لا يقبل فيما كان الأصل فيه الاحتياط والتحريم؛ مثل الأبضاع.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال وإذا كان الحال كما ذكر: فإن الطالب قد طلق زوجته ثلاث طلقاتٍ بوثيقةٍ دالةٍ على صحة إقراره بهذا الطلاق، وعليه تكون زوجته قد بانت منه بينونةً كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وعلى الطالب أن يرفع أمره إلى القاضي لإثبات دعوى صدور هذه الطلقات الثلاث في حال اختلال إرادته؛ لأن هذه الدعوى تحتاج إلى إثباتٍ وفحصٍ مما يجعل الأمر لا يُفْصَلُ فيه ديانةً فقط، بل يجب الفصل فيه قضاءً؛ لحاجة وثيقة الطلاق إلى ما يبطلها بأدلةٍ وبياناتٍ تُقَدَّمُ للقضاء؛ لأن هذا الإبطال من شأن القاضي. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
التعقيب علي الفتوي
بنزول سورة الطلاق التي تقدمت فيها العدة علي الطلاق انتهت كل أدلة العذر وأصبح صاحب العذر لدية مدة زمنية تفصل شرعا بين تلفظه وبين تفعيل التلفظ بالطلاق الذي حرزه الله جبرا وفرضا خلف العدة وبعدها ________________________-
.في البداية أقول المدون: إن كل ما ستجده من اختلافات بين الفقهاء كما ستراه هنا {منقولا من زاد المعاد}مرده الي :
1.عدم التنبه الي الفوارق الزمنية بين تشريعين:
.الأول منهما هو تشريع سورة البقرة{1و2هـ}أي المنزل
بالعام الأول والثاني الهجري 1و2 هــ وبين تشريع سورة
الطلاق المنزل بالعام السادس أو السابع 6
أو7 هـ الهجري
2.ولم يتنبه الكثير جدا من الناس أن عنصر التراخي بين
السورتين وقع في قصد الله وإرادته ليتبدل المتشابه من جملة أحكام الطلاق المنزلة سابقاً في سورة البقرة__إلي المحكم منها المنزل لاحقا في سورة
الطلاق || بنسبة الفرق بين القاعدتين اللتين
أُنزل بكلٍ منهما شكل الأحكام في السورتين:
قاعدة
سورة البقرة2هـ هي: طلاقٌ يتبعهُ عدة استبراء ثم تسريح
وقاعدة سورة الطلاق هي : عدة احصاء يتبعها تطليق أو إمساك
كانت قد تنزلت سورة البقرة 1و2هـ بأحكام الطلاق المتأسسة علي قاعدة :
الطلاق-- ثم عدة الاستبراء | ثم_ |التسريح
←صار التشريع الخاتم لكل أحكام الطلاق المتنزل في سورة الطلاق 6-5هـ أو 7 هـ وقد تحلي بالقاعدة التشريعية المتأسسة علي تبديل موضعي العدة بدل الطلاق والطلاق بدل العدة فصارت الأحكام النهائية بناءاً علي ذلك أن:
عدة الإحصاء| ثم الإمساك أوالتطليق ثم _|التفريق
والفرق بين التشريعين باختصار مُفَصَّل في الروابط المرفقة هو أنه
=بينما كانت المرأة ابان سريان أحكام الطلاق بسورة البقرة تعتبر مطلقة وكان يترتب علي ذلك كل أحكام المطلقة الرابط_1_
=صارت المرأة في عدة الإحصاء وأحكام سورة الطلاق ليست مطلقة بل هي زوجة أثناءعدة الإحصاء المفروضة بنص القرآن رابط _2 / رابط آخر / رابط ثالث / والروابط التالية=انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في / أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما / انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق / دلالة من قوله تعالي{من حيث سكنتم} / معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب / عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح / ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل / ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق/ / / /
ومن هنا جاء كل اختلاف الفقهاء الذين اعتبروا{خطأً} أن سورة الطلاق مُكَمِّلَةً لسورة البقرة في احكام الطلاق عازفين كليةً عن العلم بأن الله تعالي أراد أن يُحكِم كل شريعته في الطلاق بتبديل جُلِ أحكامه السابقة في سورة البقرة1و2هـ إلي كل أحكامه الآتية في سورة الطلاق6أو7هـ وأن سورة الطلاق هي المهيمنة في أحكام الطلاق علي سائر ما قد تنزل من قبل في سورتي البقرة والأحزاب لنزولها متراخية عنهما بحوالي أربع أو خمس سنين تشريعية
================
===============
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق