110. ب مم.

تشقق السماوات وتكور الشموس /ثالثة 3 ثانوي مدونة محدودة /كل الرياضيات تفاضل وتكامل وحساب مثلثات2ثانوي ترم أول وأحيانا ثاني التجويد /من كتب التراث الروائع /فيزياء ثاني2 ثانوي.ت2. /كتاب الرحيق المختوم /مدونة تعليمية محدودة رائعة / /الكشكول الابيض/ثاني ثانوي لغة عربية ترم اول يليه ترم ثاني ومعه 3ث /الحاسب الآلي)2ث /مدونة الأميرة الصغيرة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مدونة السنن الكبري للنسائي والنهاية لابن كثير /نهاية العالم /بيت المعرفة العامة /رياضيات بحتة وتطبيقية2 ثانوي ترم ثاني /احياء ثاني ثانوي ترم أول /عبدالواحد2ث.ت1و... /مدونة سورة التوبة /مدونة الجامعة المانعة لأحكام الطلاق حسب سورة الطلاق7/5هـ /الثالث الثانوي القسم الأدبي والعلمي /المكتبة التعليمية 3 ثانوي /كشكول /نهاية البداية /مدونة كل روابط المنعطف التعليمي للمرحلة الثانوية /الديوان الشامل لأحكام الطلاق /الاستقامة اا. /المدونة التعليمية المساعدة /اللهم أبي وأمي ومن مات من أهلي /الطلاق المختلف عليه /الجغرافيا والجيولوجيا ثانية ثانوي الهندسة بأفرعها / لغة انجليزية2ث.ت1. / مناهج غابت عن الأنظار. /ترم ثاني الثاني الثانوي علمي ورياضة وادبي /المنهج في الطلاق/عبد الواحد2ث- ت1.  /حورية /المصحف ورد ج /روابط المواقع التعليمية ثانوي غام /منعطف التفوق التعليمي لكل مراحل الثانوي العام /لَا ت /قْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِفيزياء 2 ثاني ثانوي.ت1. /سنن النكاح والزواج /النخبة في /مقررات2ث,ترم أول عام2017-2018 /مدونة المدونات /فلسفة.منطق.علم نفس.اجتماع 2ث /ترم اول /الملخص المفيد ثاني ثانوي ترم أول /السيرة النبوية /اعجاز الخالق فيمن خلق /ترجمة المقالات /الحائرون الملتاعون هلموا /النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق. /أصول الفقه الاسلامي وضوابطه /الأم)منهج ثاني ثانوي علمي رياضة وعلوم /وصف الجنة والحور العين اللهم أدخلنا الجنة ومتاعها /روابط مناهج تعليمية ثاني ثانوي كل الأقسام /البداية والنهاية للحافظ بن /كثبر /روابط مواقع تعليمية بالمذكرات /دين الله الحق /مدونة الإختصارات /الفيزياء الثالث الثانوي روابط /علم المناعة /والحساسية /طرزان /مدونة المدونات /الأمراض الخطرة والوقاية منها /الخلاصة الحثيثة في الفيزياء /تفوق وانطلق للعلا /الترم الثاني ثاني ثانوي كل مواد 2ث /الاستقامة أول /تكوير الشمس /كيمياء2 ثاني ثانوي ت1. /مدونة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مكتبة روابط ثاني /ثانوي.ت1./ثاني ثانوي لغة عربية /ميكانيكا واستاتيكا 2ث ترم اول /اللغة الفرنسية 2ثانوي /مدونة مصنفات الموسوعة الشاملة فهرسة /التاريخ 2ث /مراجعات ليلة الامتحان كل مقررات 2ث الترم الثاني /كتاب الزكاة /بستان العارفين /كتب 2 ثاني ثانوي ترم1و2 . /ترم اول وثاني الماني2ث

Translate ***

الاثنين، 8 نوفمبر 2021

بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق في سورة البقرة2هـ بأحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ مع ثبوت عنصر التراخي بينهما في التنزيل يقيناً

 

بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق  في سورة البقرة2هـ بأحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ  مع ثبوت عنصر التراخي بينهما في التنزيل يقيناً

بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الطلاق بسورة الطلاق مع ثبوت عنصر التراخي بينهما في التنزيل يقيناً 
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق(من صحيح البخاري)
قول الله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } { أحصيناه } حفظناه وعددناه وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين [ قلت المدون: اقترب الحافظ البخاري من صحيح القول في شريعة الطلاق خاصة وأنه بدأ كتاب الطلاق في صحيحه بآيات سورة الطلاق التي نزلت في العام الخامس الهجري غير أن الرؤية الفقهية لم تكتمل عنده لمؤشرين :

الأول: هو في لفظة أحصيناه قال فيه (حفظناه وعددناه)

قلت المدون: والمعروف أن الإحصاء هو العد لنهاية، أو بلوغ نهاية المعدود) وهي نهاية معلومة وليس العد أو الحفظ كما قال ،فالإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود،أما العد فهو تسلسل العد بلا نهاية معلومة، ولم يرد سياق الآية بالحفظ هنا فلا داعي لذكره هنا]، والله تعالي قال:

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق) 


والثاني في قوله: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين ،قلت لم يحدد البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته:الطهر الأول أو الثاني أو الثالث برغم روايته لحديث ابن عمر من طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظة يدل علي أنه (أي الطلاق) في الطهر الثالث كما سندلل هنا بأقطع الأدله والحديث من رواية مالك عن نافع رواة رقم 4935 وبدأ به أحاديث الباب (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) 


[ 4953 ] قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة:

Œفليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر(هذا هو القرء الأول) ثم 

تحيض ثم تطهر(هذا هو القرء الثاني)ثم

Žإن شاء أمسك بعـــــــــــد(ظرف الزمان هذا يفيد الدخول في زمن القرء الثالث والبادئ بحيضة هي آخر فرص الرجل ليمسك فيها زوجته بأمان من غير تهديد وقبل أن يدلف الي الطهر الثالث طهر الطلاق والذي دل عليه قول النبي (صلي الله عليه وسلم): وإن شاء طلق قبــــــــــل أن يمس، فلفظة قبــــــــل ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث) والمس هنا هو دليل الطهر الثالث لأن المرأة لا تجامع في حيض بل في طهر هكذا اختصر النبي صلي الله عليه وسلم القرء الثالث في لفظين هما: بعـــــــــد و قبـــــــل في قوله: وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 

لذلك قال البخاري في تقدمة كتاب الطلاق [وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين] هكذا من غير تعيين: ما هو الطهر.. كما فعل غيره من المتسرعين من الحفاظ الذين منهم من قال الطهر الأول ومنهم من قال الطهر الثاني ومنهم من سكت مكتفيا بقوله ليراجعها فحسب ثم ذكر البخاري رحمه الله ما لم يذكره غيره وما سكت عنه الآخرون فقال [ويشهد شاهدين] قلت وهو لقوله تعالي(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/2/سورة الطلاق) 

وفات البخاري الآتي:
1.ذكر الفرق بين تشريعات سورة البقرة مقارنةً بسورة الطلاق الذي بدأ الباب بها. 

2.بيان قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)لم يُشر البخاري الي فرق الخطاب بين التشريعين بين تشريع سورة الطلاق المنزلة 5هـ تقريبا وتشريع سورة البقرة المنزلة 1و2هـ ، ولم يوضح تراخي خطاب سورة الطلاق وتقدم وسبق خطاب سورة البقرة وهو ما يعني عدم تنبيهه للنسخ بين التشريعين حيث أن النسخ هو

1- النسخ هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.

2-أو النسخ: الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي، مع التأخير عن مورده.

3-أو هـــــــــــو : رفع حكم شرعي بمثله، مع تراخيه عنه.

4- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.

5- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي آخر متأخرا عنه في النزول.

6- وقيل في تعريف النسخ:إنه بيان انتهاء زمان الحكم الأول.وهو هنا رَفعُ أحكامِ الطلاق السابقة المنزلة بسورة البقرة بأحكام خيرٍ منها منزلة في سورة الطلاق مع يقين ثبوت التراخي الزمني فَرَفَعَ الله كُلِّيةَ: الطلاق قَبلَ العدة بسورة البقرة بكلية العدة قبل الطلاق بسورة الطلاق



فقد عرف النسخ تعريفات متقاربة؛ منها:

1- النسخ هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.

2- النسخ هو: الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي، مع التأخير عن مورده.

3- النسخ هو: رفع حكم شرعي بمثله، مع تراخيه عنه.

4- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.

5- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي.

6- وقيل في تعريف النسخ: إنه بيان انتهاء زمان الحكم الأول.

وهذا هو تعريف الإمام ابن حزم الذي لا يرى في النسخ إلغاء، بل بيانًا لانتهاء الحكم الأول، وهو في هذا يوافق رأي الشافعي الذي يرى أن النسخ بيان للأحكام.والناسخ هو الله تعالى؛ لأنه هو منزل الخطاب أولاً، وهو ينسخه بخطاب جديد، قال تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 106].

{كما يطلق الناسخ على الحكم الناسخ نفسه، أو على الآية الناسخة.

{والمنسوخ هو الحكم المرفوع أو الآية المرفوعة حسب نوع النسخ، كما سيأتي.


وللنسخ شروط؛ منها:

1. أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًّا.

2 .أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخرًا عنه، فإن المقترن يسمى تخصيصًا؛ مثل: الشرط، والصفة، والاستثناء.

3. ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته، ولا يعد انتهاء الحكم بانتهاء وقته نسخًا.

وعلى هذا؛ فقول الله تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 109] ليس من المنسوخ؛ لأنه حكم مقيد بظرف معين، وهو حال الاستضعاف والقلة، فلا يعد الأمر بالقتال نسخًا للآية.

4- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه.

5- أن يكون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النسخ في التوحيد وأسماء الله وصفاته، وغير ذلك مما هو داخل في باب العقائد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق