أحكام عدة النساء وتاريخ نزولها،كيفية الطلاق،هل يُحتسب الطلاق الخاطئ،هل تبدل شيئٌ من آيات الطلاق والأحكام المترتبة علي ذلك،هل صحيح أن الطلاق قد تبدل الي الطلاق للعدة؟ما الفرق بين عدة الاستبراء وعدة الإحصاء،المرأة صارت بعد نزول سورة الطلاقالجمعة، 1 يوليو 2016
بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق في سورة البقرة2هـ بأحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ مع ثبوت عنصر التراخي بينهما في التنزيل يقيناً
بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الطلاق بسورة الطلاق مع ثبوت عنصر التراخي بينهما في التنزيل يقيناً
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق(من صحيح البخاري)
قول الله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا
العدة } { أحصيناه } حفظناه وعددناه وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير
جماع ويشهد شاهدين [ قلت المدون: اقترب الحافظ البخاري من صحيح القول في
شريعة الطلاق خاصة وأنه بدأ كتاب الطلاق في صحيحه بآيات سورة الطلاق التي
نزلت في العام الخامس الهجري غير أن الرؤية الفقهية لم تكتمل عنده لمؤشرين :
الأول: هو في لفظة أحصيناه قال فيه (حفظناه وعددناه)
قلت المدون: والمعروف أن الإحصاء هو العد لنهاية، أو بلوغ نهاية
المعدود) وهي نهاية معلومة وليس العد أو الحفظ كما قال ،فالإحصاء هو بلوغ
نهاية المعدود،أما العد فهو تسلسل العد بلا نهاية معلومة، ولم يرد سياق
الآية بالحفظ هنا فلا داعي لذكره هنا]، والله تعالي قال:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)
والثاني في قوله: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين
،قلت لم يحدد البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته:الطهر الأول أو الثاني
أو الثالث برغم روايته لحديث ابن عمر من طريق السلسلة الذهبية لمالك عن
نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظة يدل علي أنه (أي الطلاق) في الطهر الثالث كما
سندلل هنا بأقطع الأدله والحديث من رواية مالك عن نافع رواة رقم 4935 وبدأ
به أحاديث الباب (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)
[ 4953 ] قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة:
Œفليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر(هذا هو القرء الأول) ثم
تحيض ثم تطهر(هذا هو القرء الثاني)ثم
Žإن شاء أمسك بعـــــــــــد(ظرف الزمان هذا يفيد الدخول في زمن القرء
الثالث والبادئ بحيضة هي آخر فرص الرجل ليمسك فيها زوجته بأمان من غير
تهديد وقبل أن يدلف الي الطهر الثالث طهر الطلاق والذي دل عليه قول النبي
(صلي الله عليه وسلم): وإن شاء طلق قبــــــــــل أن يمس، فلفظة
قبــــــــل ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث) والمس هنا هو دليل
الطهر الثالث لأن المرأة لا تجامع في حيض بل في طهر هكذا اختصر النبي صلي
الله عليه وسلم القرء الثالث في لفظين هما: بعـــــــــد و قبـــــــل في
قوله: وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء
لذلك قال البخاري في تقدمة كتاب الطلاق [وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من
غير جماع ويشهد شاهدين] هكذا من غير تعيين: ما هو الطهر.. كما فعل غيره من
المتسرعين من الحفاظ الذين منهم من قال الطهر الأول ومنهم من قال الطهر
الثاني ومنهم من سكت مكتفيا بقوله ليراجعها فحسب ثم ذكر البخاري رحمه الله
ما لم يذكره غيره وما سكت عنه الآخرون فقال [ويشهد شاهدين] قلت وهو لقوله
تعالي(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ/2/سورة الطلاق)
وفات البخاري الآتي:
1.ذكر الفرق بين تشريعات سورة البقرة مقارنةً بسورة الطلاق الذي بدأ الباب بها.
2.بيان قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة
الطلاق)لم يُشر البخاري الي فرق الخطاب بين التشريعين بين تشريع سورة
الطلاق المنزلة 5هـ تقريبا وتشريع سورة البقرة المنزلة 1و2هـ ، ولم يوضح
تراخي خطاب سورة الطلاق وتقدم وسبق خطاب سورة البقرة وهو ما يعني عدم
تنبيهه للنسخ بين التشريعين حيث أن النسخ هو:
1- النسخ هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.
2-أو النسخ: الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي، مع التأخير عن مورده.
3-أو هـــــــــــو : رفع حكم شرعي بمثله، مع تراخيه عنه.
4- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
5- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي آخر متأخرا عنه في النزول.
6- وقيل في تعريف النسخ:إنه بيان انتهاء زمان الحكم الأول.وهو هنا رَفعُ
أحكامِ الطلاق السابقة المنزلة بسورة البقرة بأحكام خيرٍ منها منزلة في
سورة الطلاق مع يقين ثبوت التراخي الزمني فَرَفَعَ الله كُلِّيةَ: الطلاق
قَبلَ العدة بسورة البقرة بكلية العدة قبل الطلاق بسورة الطلاق
فقد عرف النسخ تعريفات متقاربة؛ منها:
1- النسخ هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.
2- النسخ هو: الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي، مع التأخير عن مورده.
3- النسخ هو: رفع حكم شرعي بمثله، مع تراخيه عنه.
4- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
5- النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي.
6- وقيل في تعريف النسخ: إنه بيان انتهاء زمان الحكم الأول.
وهذا هو تعريف الإمام ابن حزم الذي لا يرى في النسخ إلغاء، بل بيانًا
لانتهاء الحكم الأول، وهو في هذا يوافق رأي الشافعي الذي يرى أن النسخ بيان
للأحكام.والناسخ هو الله تعالى؛ لأنه هو منزل الخطاب أولاً، وهو ينسخه
بخطاب جديد، قال تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ
بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 106].
{كما يطلق الناسخ على الحكم الناسخ نفسه، أو على الآية الناسخة.
{والمنسوخ هو الحكم المرفوع أو الآية المرفوعة حسب نوع النسخ، كما سيأتي.
وللنسخ شروط؛ منها:
1. أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًّا.
2 .أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخرًا عنه، فإن المقترن يسمى تخصيصًا؛ مثل: الشرط، والصفة، والاستثناء.
3. ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته، ولا يعد انتهاء الحكم بانتهاء وقته نسخًا.
وعلى هذا؛ فقول الله تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة:
109] ليس من المنسوخ؛ لأنه حكم مقيد بظرف معين، وهو حال الاستضعاف والقلة،
فلا يعد الأمر بالقتال نسخًا للآية.
4- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه.
5- أن يكون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النسخ في التوحيد وأسماء الله وصفاته، وغير ذلك مما هو داخل في باب العقائد.
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق