هل تجب العدة إذا كانت المرأة هي التي طلبت الخلع؟.
- يجيب على هذا السؤال الشيخ محمد صالح المنجد بقوله: الخلع –أصلاً –لا يكون إلا بطَلب من الزوجة،
والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها،أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة،إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلاعدَّة على المرأة،لقوله تعالى :{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها».
أما عدَّة الخلع:فالصحيح من أقوال العلماء أنها {قلت المدون حيضة وطهر الفراق وتكون في بيت الزوجية حسب سورة الطلاق5هـ}حيضة واحدة،وعليه تدل السنة.
عن ابن عباس:أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة.
رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ).ورواه النسائي(3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم – كما سيأتي.
قال ابن القيم رحمه الله : وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين:
1.أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة،وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم
كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان:لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل ، فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال بعض أهل العلم إن عدَّة المختلعة ثلاث حِيَض كعدَّة المطلَّقة، وقد ردَّ عليهم الإمام ابن القيم أحسن ردٍّ فقال: والذي يدل على أنه –أي الخلع -ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكاما{اي الطلاق} كلها منتفية عن الخلع:
1.أحدها:أن الزوج أحق بالرجعية فيه. {قلت المدون} في سورة الطلاق نُسخ هذا الحكم بدخول هذا الحق في حساب الزوجين لأن التلفظ بالطلاق قد أُجِِّل جبرا بعد انتهاء العدة وقدم الله العدة عليه
2. الثاني:أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة.
3. الثالث:أن العدة فيه ثلاثة قروء. قلت بينما العدة في الخلع حيضة وطهر الطلاق
وعليه فإن عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من أنها حيضة واحدة ..والله أعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق