سؤال السائل
https://www.alukah.net/sharia/0/36438/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
سؤال السائل
حدث خلاف بيني وبين زوجي، وكان عصبيًّا جدًا، وقال: "طالق"، وتركت البيت لمدة أسبوع، ثم عدت وهو قد تركه، وقد مرّت الآن ثلاث حيضات، فهل حسبت تلك طلقة؟
قلت المدون : إجابــة {افتي مفتي موقع إسلام ويب فتوي خاطئة جدا}
ذلك لأن الطلاق بتشريعه المؤسس علي قاعدة بيانات سورة البقرة 2هجري {المنزلة في العام الأول او الثاني الهجري} التي ذكرها مفتي موقع اسلام ويب عن ابن القيم قد بدَّلها {نسخ بدل} أقول قد بدلها الله الباري بقاعدة بيانات طلاق سورة الطلاق
5 أو6.هجري المنزلة في العام الخامس أو السادس الهجري
ويجدر بنا ذكر بيانات القاعدتين
اولا ذكر بيانات قاعدة سورة البقرة والتي بدَّلها الباري
لاحقا هي : تلفظ بالطلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح
ثانيا بينما تغيرت قاعدة البيانا هذه الي القاعدة النهائية والي
يوم القيامة والتي هي : إبتداء مشوار الطلاق بالاعتداد أولا
ثم بتخيير الزوج بين إمساك زوجته فلا يطلقها { إن أراد أو يمضي
قدما في طريق طلاقها } أو لا يقوم فيطلقها إن رفض أن يتراجع عن إمساكها
= وبذلك يتحتم علي تصميمه بعدم إمساكها أن يطلقها بعد انقضاء العدة تواً لا قبلها وبذلك يكون التلفظ بالطلاق في تشريع سورة الطلاق قد تأجل وترحل الي بعد نهاية العدة {عدة الاحصاء}ومقادير كل العدد {كل حسب حالة المرأة} كالاتي:
1.عدة النساء اللائي يحضن {{ثلاثة قروء والقرء حيضة وطهر}}
2.عدة النساء اللائي لا يحضن امثال من انقطع عنهن الحيض في سن اليأس او الصغيرات اللائي لم يحضن لصغرهن او المرضعات اللائي يمتنع عنهن الحيض بسبب الارضاع او بسبب مرض في المبايض كأورام المبيض او الرحم او امراض هرمونية معينة
3.أو أولات الاحمال التي وقت لطلاقهن بعد الولادة او بسقط الجنين
ونلخص بيانات قاعدة طلاق سورة البقرة وسورة الطلاق
1.سورة البقرة { بيانات قاعدة طلاقها} تلفظ بالطلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح
2.سورة الطلاق بيانات قاعدة طلاقها اعتداد اولا ثم بعد
العدة يخيير {الزوج بين ان لا يطلقها {أي بين أن يمسكها} او إن
رفض ذلك أن يطلقها فيرمي عليها لفظ الطلاق تلفظا }
وما دون ذلك كله كلام منتهي الخطأ لا يصلح بغير ما ذكرناه طلاقا ولا تعتبر بغير ما وضحناه مطلقة
=========فتوي موقع اسلام ويب الحاطئة==========
أما قول مفتي الموقع فهو قول بغير دليل واتباع أخطا السابقين }}
كلام مفتي موقع اسلام ويب كالاتي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، وصحبه، أما بعد: قال مفتي موقع إسلام ويب فنجمل الجواب عن سؤالك، فيما يلي:
أولًا: هل يقع الطلاق في حالة العصبية والغضب؟ في المسألة خلاف، والراجح أنه يختلف باختلاف درجات الغضب، وقد بيّن ذلك ابن القيم -رحمه الله- في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وذكر ما خلاصته أن: طلاق الغضبان على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن طلاقه واقع وقوعًا لا إشكال فيه.
الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده؛ فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله.
الثالث: من توسط بين المرتبتين، بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله. انتهى.
وقد روى أبو داود، وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه: انغلاق الذهن عن النظر، والتفكير، بسبب الغضب، أو غيره.
ثانيًا: قولك: "الآن مرّت 3 حيضات" أي أن العدة قد انتهت.
وعلى فرض وقوع الطلاق وانتهاء العدة قبل حصول الرجعة، فلا بد من عقد جديد، ومهر جديد، هذا إذا كانت تلك الطلقة هي الطلقة الأولى، أو الثانية.
وأما إذا كانت الطلقة هي الثالثة، فلا تحلّين له؛ حتى تنكحي زوجًا غيره.
والذي ننصحكما به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت-، أو الجهات المختصة في النظر في مسائل الطلاق حيث أنتم، أو تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودِينهم في بلدكم. والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق