اضغط هذا الرابط
شكل الطلاق في الحمل بعد نزول سورة الطلاق بالعام السادس أو السابع للهجرة تقريبا
يبدأ الزوج بإشعار زوجته أن تُحصي أشهر الحمل لنيته تطليقها (أو لو كان مسافرا أو غائبا عنها طيلة مدة الحمل وحل ميقات الولادة أو لم تكمل حملها فسقطت) _____ ثم تظل في بيتها الذي هو بيته لأنهما لم يزل كلاهما زوجين _____ ثم إذا حل ميقات الوضع وتممت وضعها ______يكون كلاهما قد بلغ منتهي العدة وكلاهما قد أحصاها ______ويأتي دور الزوج هنا وهنا ... فقط ليمسك زوجته ويتخاذل عن التطليق أو يعزم علي : التطليق فيطلق __ثم يشهد ويقيم الشهادة علي أنه طلق امرأته_____ثم يتفرقا لتصبح من توها حِلاً لغيره وقد تأكد له ولكل المسلمين أن ما في بطنها لا شيئ أو أن وليدها المولود هو وليدها من زوجها الذي طلقها ويكون هو أول الشاهدين علي كل شيئ وبذلك لايزعم أحد بطلان طلاقها و لا تختلط الأنساب ويعرف كل حي من هو ومن غيره)
--------------------------
كيف أرست سورة الطلاق-- الطلاق للمرأة الحامل من زوجها الذي عزم علي تطليقها بتأخير الطلاق الي ما بعد وضع الحمل؟!!
واليك البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان:
-------------
يمكنك تحريك بار الضبط أسفل صفحة المدونة لتوسيط الصفحة أو الضغط علي أسهم التوجيه يمينا أو شمالا في لوحة الكيبور
-------------------------------------
-------------------------
{وقال النسائي ليس به بأس}
قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه
]وكذلك ما نقل عنعباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس
قلت المدون: وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي في ضبطه يحط من حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته
وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث... وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات
قلت المدون: وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة
محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
288. يحي بن معين ليس به بأس
انظر : الجرح والتعديل 3-2-318
تهذيب التهذيب 9-300
وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم288
جدول الفروق بين تشريعات سورة الطلاق وسورة البقرة بالنسبة لتاريخ النزول يأتي إن شاء الله الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق