مقدمة الطلاق من سورة الطلاق والي يوم القيامة والاستدراكات التي عليهم----------
وأقول لقد استدل الفقهاء بمنهج متعارض بعضه مع بعض لا أقول في الدلالة لكن في تاريخ نزول الاحكام وأنهم جمعوا في اهدافهم وفقههم عدم الاستدلال بالناسخ والمنسوخ معا باجتهاد حسن لكن سنة الله واحدة لا تتغير ولا تتبدل لأجل أحد /فمنهم الخطأ لعزوفهم عن إعمال النسخ * مع علمي انهم أجلاء ورعون مجتهدون لكنني اشهد أن الله أحكم شريعته في الطلاق وغيرها من التشريع وأشهد أن نبيه محمدا-صلي الله عليه وسلم- بلَّغ وبيَّن ووضَّح و هدي الي صراط ربه كما اراد الله
* وأريد أن أنبه هنا أن قوله تعالي / {لوكان فيهما آله الا الله لفسدتا} وقال سبحان {{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)/سورة النساء
* وفي الطلاق ضج الفقاء وحفلت كتب الفقه بأدق الخلافات وأعظمها بما نسميه خلاف كبيرا والله أصدق القائلين فقال جل من قال * { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
..........................
ثانيا كان يجب التنبه من جانب الفقهاء دراسة وتدقيق أكثر في مسائل الطلاق خاصة أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم قد عقَّب علي حديث ابن عمر وتعَقَبَهُ ببيان الواجب شرعا وماذا يفعل لتصحيح خطئه ولم يرد نقل ما وضحه رسول الله صلي الله عليه وسلم في كل طرق الحديث صحيحا ومطابقا لآية سورة الطلاق الا من طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر لعدة اعتبارات
1.منها علو الاسناد : فبين مالك وبين الصحابي رجل واحد هو نافع
2.ومنها شدة ضبط وعلو حفظ مالك واشتهاره بشدة الحفظ والاتقان بين رجال الإسناد
3. ومنها شدة وعلو عدالته لدرجة أن النقاد اعتمدوا عبارات وصفية لم تعطي لغيره مثل [ لا يفتي ومالك في المدينة] وخلافه
4.اتفاق مسلم والبخاري علي الحديث نصا وهو اتفاق معتبر كمقياس من مقاييس ترجيح الرواية الي ما يقارب درجة التواتر وارتفاع عناصر صحتها جدا }}
أستأنف الكلام وأقول فلأجل ما قد أحدثه أي عبد الله بن عمر من خطأ مع زوجته بشأن طلاقها المخالف لآية سورة الطلاق 5هـ والمغاير لطريقة الطلاق التي سادت حيناً{سابقا} كانت تتبع سورة البقرة 2هـ
فكان من اراد الطلاق في الوضع السابق حين سيادة أحكام طلاق سورة البقرة2هـ كان حدث التطليق يبدأ بالتلفظ ثم عدة الاستبراء ثم التسريح
وتبدل بعد نزول سورة الطلاق5هـ إلي وضع التطليق الجديد النازل في سورة الطلاق 5هـ والذي أصبح يبدأ بعدة الإحصاء ثم الامساك أو الطلاق ثم التفريق والاشهاد
/ ومن تعقيب النبي صلي الله عليه وسلم ومن بنود هذا التعقيب وهذا التصحيح انْه امره بإرجاعها لا لشيئ إلا لأنه لم يُطلِّق للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ....وذكر ذلك لعبد الله بن عمر في أخر تعقيبه علي الحدث ثم استئناف تطليقها ان اراد علي النحو المبين في الحديث الصحيح للسلسلة الذهبية والمبني علي آيات سورة الطلاق5هـ خاصة وأن السورة تضمنت عبارات وألفاظٍ تدعو الي التأمل والاعتبار مثل:
1. { لا تخرجوهن من بيوتهن
2.ومثل { ولا يخرجن
3.ومثل { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
4.ومثل { وأحصوا العدة/ بما يحتويه هذا المصطلح من معنيً للإحصاء ودلاته الوحيدة هي العد لنهاية المعدود الذي أفادته معني إذا الشرطية { والذي يفيد جوابها ما يستقبل من تحقق الحدث المنصوص عليه في زمان فعلها } 👈 وأن هذا العد للنهاية لم يكن عبثا من التنزيل انظر الصورة
وأن اعتراض السياق بمثل الخمس جمل القرانية الإعتراضيه في سياق الاية الاولي والثانية التي بينت وضوح الاتصال الحقيقي بين أخر الاية الاولي وأول الآية الثانية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)آيات سورة الطلاق الثلاث الاولي} بما تضمنته من الجمل القرانية الاعتراضية الدالة
قلت المدون لكن كيف نعرف أي رواية صحيحة جدا شملت حكم النبي محمد صلي الله عليه وسلم بأنه حدث تنزلت آيات السماء به لا يصلح للعلماء تمريرره بهذه السهولة وبهذا الإضطراب الناتج من خلال رواياته التي وصل عددها تقريبا الي ۹ ٣رواية كلٌ يدلي بدلوه ويزيد حيرة المسلمين حيرة أخري واضطرابهم اضطرابا وكان الأجدر أن لا يدلي أحد برواية قبل أن يكون حافظا لها مدققا لمدلوله لأنها ستؤسس شريعة تنصب عليها الخلية الاولي للمجتمع المسلم والي يوم القيامة ورصدت كتب الفقه حجم الخلاف الكائن لدرجة أن القرطبي عد الإختلافات بين المذاهب والفرق الي حوالي أربعة عشر اختلاف وفرَّع تحت كل خلاف حوال من رأيين الي عشرة آراء تفريعة أو يزيد
وكل هذا الخطأ الذي تأسس علي نقل حفاظ الحديث المضطرب وتساهل أكثرهم في ضوابط النقل الخبري خاصة من جهة الحفظ والضبط واتقان النقل وكانت الفتنة التي ابتلي العلماء والمسلمون بها وكانت انعكساتها علي أمة بحالها مما نتج عن ذلك الحجم المهول للتداعيات التي عاش فيها المسلمون قرونا بعد جيل النبي الاول من الصحابة يطبقون الطلاق بالشريعة المنسوخة وأعرضوا عن الشريعة الناسخة {سورة الطلاق 5هـ} والمبدلة لجل شريعة سورة البقرة2هـ برغم توضيح النبي صلي الله عليه وسلم وبيانه الساطع لابن عمر وهنا نورد كل الخلافات بين ابن القيم وبين خصومه من حيث لا يعرفون أنهم يتجادلون بشرعة منسوخ أكثرها وهي التي كانت في سورة البقرة 2هـ ويخلطون مواد سورة الطلاق بمواد سورة البقرة متناسيين الفارق الزمني بين التشريعين البقرة 2هـ التي نزلت ابان 2 هـجري والطلاق التي نزلت بعدها تقريبا في 5هـ
*قلت المدون: فما الداعي إلي كل هذه الخلافات والأقوال والآراء وقد أعفي الله أمة محمدٍ صلي الله عليه وسلم من هذا العنت كله حينما بَدَّلَ الله شريعة الطلاق هذه من أحكامها في سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري إلي تلك الأحكام المانعة للخلاف والاختلاف المُنزَّلة في سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس هجريا 5 أو6 هـ،بأن بَـــدَّلَ سبحانه قاعدة الطلاق تلك التي كانت سائدة في سورة البقرة 2هـ والمُؤَسَّسةِ علي تشريع
عدة الاستبراء بعــــــــد التلفظ بالطلاق
أي
طـــــلاق أولاً ثم عــــــــدة استبراء ثم تسريح بدون إشهاد
إلي قاعدة الطلاق المُحْكَمَةِ المانعة للخلافات والقيل والقال وكثرة السؤال في أحكام الطلاق المُنَزَّلة بسورة الطلاق في العام 5 أو 6هـ والتي تنص علي:
الإعتـــداد أولاً بعدة
إحصــــــــاء يتم فيها العدُ إلي نهاية العـــــدة،ثم يحين ميقات التلفظ بالطلاق هناك وهناك فقط في دُبُرِ العـــدة
(أي
بعد العدة أي في نهايتها يعني يعتد
الرجــــل والزوجـــة كلاهمـــــا بعدة إحصاء يُحصيان فيها مدة ما سينتهي
إليه عددها (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ../1سورة الطلاق)واللام هنا بمعني
بعد لوجود الدلائل القاطعة علي ذلك منها:
1. أسلوب إذا الشرطية غير الجازمة وأنها تستخدم لما يُستقبل من الزمان،وأن
فعل الشرط إذا وقع في الماضي وجوابها المقرون ب فـــــــ في صيغة الأمر دلت حتما
علي معني إرادة الإحداث الفعل أو مجرد الشروع في تنفيذه بشروط ما يتأتي بعدها في
جوابها مقترنا ب فـــــ في مستقبل الزمن القريب والمعني (إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ[أي إذا أردتم أن تُطَلِّقوا النساء] فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
[فطلقوهن بعد عدتهن]لأن اللام هنا تُحقق شرطية إذا في مستقبل الزمان (أي فطلقوهن
بعد نهاية وتمام إحصاء عدتهن)،وتسمي أيضا لام الاستدبار أو لام الأجل أو بمعني بعد
مثل قوله تعالي( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ
اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ
تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة
الأعراف)،
وقوله تعالي(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف)،
فتأكد هنا
أن اللام في لفظة لـــــ ميقاتنا
هي لام الأجل أو بمعني بعد ،أو بمعني بعد نهاية الأجل وليس قبله بأي حالٍ من
الأحوال واضغط والرابط ---------
2.ومنها صيغة
الإحصاء وفرض العمل به بلا خلاف لقوله تعالي(وأحصوا العدة)والإحصاء هو العد
لنهاية المعدود وهو هنا العدة التي أجل الله التطليق لبعدها وفي نهايتها
3.ومنها فرض كون المرأة في العدة زوجة وليست مطلقة لقوله
تعالي(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق) ويمتنع أن يتصور أحدٌ من البشر أن
الله يُحِلُّ خلوةً صار الزوجين فيها مطلقين،إلا في حالةٍ واحدة هي أنهما مازالا زوجين
وليس مطلقين وهو ما يدلل علي أن اللام في قوله تعالي(لــــ عدتهن هي لام
بمعني بعد، أو لام الاستدبار)
وتصوير التسلسل
التشريعي في سورة الطلاق 5أو 6 هـ
العدة في الصدر الطلاق في الدبر التفريق الإشهاد
*ثم تحل المرأة للخطاب بما فيهم مطلقها مالم يستهلك عدد الثلاث تطليقات بنفس التسلسل التشريعي الموضح بالشكل
دياجرام تصويري لمراحل الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في العام 5 أو 6 هجري
👀قلت المدون وما زال الاستاذ احمد محمد شاكر متأثرا بفقه الحقبة الاولي معرضا عن غير عمد عن الناسخ الذي نزلت به سورة الطلاق ابان العام الخامس الهجري انظر بعده↓↓↓↓↓↓
=======
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016
حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد
الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
الحاشية رقم: 1
قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الطلاق ) الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من
الإطلاق وهو الإرسال والترك
وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل
وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط ،
وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي
قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره
وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح
وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة ، فإن خففت فهو خاص بالولادة والمضارع فيهما بضم اللام ،
والمصدر في الولادة طلقا ساكنة اللام ، فهي طالق
فيهما .
قوله ( وقول الله تعالى ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا
العدة )
أما قوله تعالى إذا طلقتم النساء فخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجمع تعظيما أو على إرادة ضم أمته إليه
والتقدير يا أيها النبي وأمته . وقيل هو على إضمار قل أي قل لأمتك
والثاني أليق ، فخص النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء لأنه إمام أمته اعتبارا بتقدمه وعم بالخطاب كما يقال لأمير القوم يا فلان افعلوا كذا ،
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:وقوله إذا طلقتم أي إذا أردتم التطليق جزما ، ولا يمكن حمله على ظاهره .
[قلت المدون: لأن إذا أداة شرط غير جازمة وهي ظرف لما يستقبل من زمان الحدث ويلزمها في فعل شرطها أن يكون فعلا ماضيا وفي جواب شرطها التكليف بالتطليق لما يدل عليه الإسم الذي يأتي بعدها وهو لــ عدتهن وبما أن اللام هنا لا يمكن تفسيرها إلا علي أحد احتمالين هما الاول : لام بمعني بعد أو بمعني قبل ،وبما أن تشريع سورة البقرة السابق تنزيله في العام2هـ كان متضمنا المعني(قبل) حيث كان الطلاق يأتي ثم تتبعه العدة ،والله تعالي متنزه عن السلب في كل جزئيات تكليفه فقد تحتم أن لا يعيد التكليف بما سبق في خطابه المنزل هنا في سورة الطلاق العام5 أو 6 هجري لذلك تأكد هنا أن اللام هي بمعني بعد أي بعد عدتهن، وتدعمت هذه النقطة بما جاء مرافقا للسياق الوارد في أول آية نزلت بسورة الطلاق (وأحصوا العدة)(واتقوا الله ربكم)(والنهي عن إخراج الزوجات من بيوتهن[لا تخرجوهن من بيوتهن])(ونهيهن هن أنفسهن بالخروج من بيوتهن)[ولا يخرجن](والتأكيد علي أن كل ما شمله سياق الآية رقم1 من سورة الطلاق هو حدود الله[تلك حدود الله](والنهي الآكد عن عدم الاعتداء لتلك الحدود) (ثم الوعيد بأن من تعدي حدود الله فقد ظلم نفسه) ،ثم كشف سر ما بدل الله به شرعة الطلاق من تقديم عدة الاحصاء علي إحداث الطلاق بخلاف ما كان في سورة البقرة 2هجري وهو (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)كل هذا يدعم ويؤكد أن اللم المضافة الي عدتهن في قوله تعالي(لــ عدتهن)هي بمعني بعد ]
إن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق
روايات حديث عبد الله بن عمر المضطربة وبيان صحة رواية مالك عن نافع عنه صحة مطلقة
الطلاق للعدة
هـــــــــــــــو:
عدة الإحصاء أولاً ثم التطليق بعد عدة الإحصاء ثم التفريق ثم الإشهـــــــــــــــــــــــــــاد
إن خلافاً كبيراً طاحناً قد حدثً بين كل الفقهاء
،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ،ولم يتفق مذهبان علي شىء من عناصر هذا
الموضوع،والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي
والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره
لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:( فيه 14قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها،
واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من 14.. اختلاف
مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلافاً أو يزيد، ولعل الدافع الوحيد لهذه
الاختلافات يرجع إلي سببين:
السبب الأول: هو عدم تحكيم قول الله تعالي (وَإِذَا
بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا
إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ
رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/ سورة النحل)،
*وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة) ،
*وقوله تعالي:( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) /سورة الإسراء)،
*والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل إلا مماري أفاك مبطل ،ثم غض الناس أطرافهم عن عُنصر التراخي الزمني الظاهر جداً والبيِّن فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن نَزَّلها في سورة الطلاق(5هجري)، وكان علي الناس جميعاً أن يتأكدوا أن الله تعالي قد قضي \وهو لا يعبث [أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري) إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في 5هجري)،وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدَّلها بأخري في سورة الطلاق(5هجري)، أي من السورة التي كانت الطلاق فيها يتبع القاعدة: طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق
والسبب الثاني هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له، ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق الواحد،4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .
إن الحق هو من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن
عمر هو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما
اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم،
|وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح
الأسانيد عن ابن عمر، وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن
ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي:
1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر)
2.أنها المقياس لمعرفة قدر انحرافات الرواة لهذه
القصة في الروايات الأخري عن حد الصواب ونوع الإنحراف النقلي، وعدد الإنحرافات
النقلية(أقصد علل المتن)، والأحكام التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية
منها منقولة بالاعتلال النقلي، وعددها ونوعيتها،والجدير بالذكر هنا أنها فصلت
أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك
الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في سورة الطلاق(5هجري).وقد نص علي ذلك ابن
عمر في رواية سلسلة الذهب فقال في آخر الحديث( فتلك العدة الله التي أمر الله أن
تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]،
لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم في سورة البقرة بعد انقضاء
(13عاماً)، من بداية البعثة وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله
عليه وسلم ما زال بعضها متمدداً في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق
التي كانت قبل هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر
وشرب الخمر والأنصاب والأزلام ، وإرضاع الكبير والتبرج والإختلاط والطواف الخاطىء
حول الكعبة والحج بدون سعي بين الصفا والمروة، وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس،
وغير ذلك كثيرا..والذي أولآها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط
والإحكام والتشريع ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل
أن يتمكن المسلمين من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتي إذا تمكن
المسلمون من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ،
وأول الذي نزل من السور القرآنية المتضمنة تفصيلات الأحكام الشرعية خاصةً سورة
البقرة، ومن الأحكام التي أولآها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكــــــــــام
الطــــــــــلاق ، والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله
سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاث سور عظيمة:
1.(سورة البقرة
2.وسورة الأحزاب
3.وسورة الطلاق)،
ودارت مدلاولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما:
المحور الأول :تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كُلِّيِّة أو
أساس ، هو- الطلاق أولا ( ثم) العدة وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة حين قال
تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ
كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)، وهو تشريع
السنوات الخمس من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية يحكمها أن
من يطلق امرأته ، فقد اعتبرها الشرع مطلقةً ووجب عليها أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء
،ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ، وتكون المرأة في هذه العدة
مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر فترة
محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا لكونها
وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه، وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها (رحمها) حتي
لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المُطَلِق فيُحْسب علي زوجها الثاني وهو
جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ،ولما كانت هذه المدة ( العدة)
تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي أنه أحق
بردها في ذلك( أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)،لكن الشرع قد أعطاها ميزة
التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا، وجعل الله لهن مثل
الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي أحقيته
بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ،وكان من العادات التي تمددت من عهد الجاهلية إلي
المجتمع المسلم عادةالتطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن الرجل الذي طلق
امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في تفسيره حيث يقول:(هذه
الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق
برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على
الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين،
وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،قال أبو داود، رحمه الله، في سننه: "باب في نسخ
المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد المروزي، حدثني علي بن
الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن
عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية:
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك
فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن
إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610).وقال ابن أبي حاتم فيما
ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن
هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا.
قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) وهكذا رواه ابن جرير
في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس. ورواه عبد بن حُمَيد في
تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته
وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال:
والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم
أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل
الله عز وجل: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن
لم يكن طلق.وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن
شبيب/مولى الزبير/عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم.ورواه الترمذي،
عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن
أبيه مرسلا. قال: هذا أصح.ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن
كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد .ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن
أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن
الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق
وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار
وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج،
فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز
وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا
غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار
أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها
باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى
تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا
تُضارّ بها. ]تفسير ابن كثير(1/611)،[قلت
المدون:وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها،
الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية
الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام الطلاق المنزلة علي البداء ، فنزل تقييد
عدد الطلاقات ،وقصرها علي ثلاثة فقط ،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ]،ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان
يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي:
[وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]، ثم نزل حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)]،
ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه فقال سبحانه:
[ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه]،
ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق فيه الوطىء وتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ، ثم أنزل تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب بإعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي(تشريع سورة البقرة 2هجري) :
الطلاق أولا ثم عدة الاستبراء ثم التسريح ثم تحل للخطاب
والذي سينسخ قابلا في سورة الطلاق
^قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
^وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
^وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)
^ثم قوله تعالي في سورة البقرة (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)،
^ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين ،
هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب،
ثم مكث المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب،ولم تكن تلك الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة
المحور الثاني
(المواكب لتشريع أحكام الطلاق بسورة الطلاق)
وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي الأساس:
عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو الطلاق . |
وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط فقدم العدة علي الطلاق حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
^فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(2)
^وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا سورة الطلاق)
^[ قلت المدون: لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم(بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن/اللام هنا لام الغاية أو الأجل أو بمعني (بعد) أي بعد بلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية،
وهذا يعني أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها
(ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق:
(والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق) وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة( التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا ؟ فطلق امرأته وظن أنها طلقت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد[ أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب (مالك عن نافع عن ابن عمر)]،وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953).حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)[وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ ^ويصبح هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب أقول يصبح حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي:
العدة أولاً ثم الطلاق
ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(5هجري)؟
1).سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،
2).كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
3).كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا،
4).وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة) فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )، فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق 5).
5).وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:
1. فكانت تحتسب لها التطليقة
2 . وكانت تسمي مطلقة
3 .وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها
4 .وكانت عددتها عدة استبراء للرحم
5.وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً
6 . وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق ، لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين ، أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ، جاء في لسان العرب في مادة (سرح):( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى[ قلت المدون: الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً// أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها وذلك حينما طلقها زوجها فصارت مطلقة ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها أو أوليائها بعد التسريح، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها عند أول فراق مُسَرَّحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ،ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء،والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الأزواج)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق،
وخلاصةً أقول:[ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]،
فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت، يليه التفريق بانقضاء عدة الإستبراء وخروج المرأة منها)
^بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبح (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ،
ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]
7. ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي: وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،
فبعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :
العدة أولاً ثم الإمساك أو الطلاق
صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يَمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) مع زوجته
إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهرٍ قمرية إذا كانت لا تحيض أومابقي من مدة الحمل بطولها إن كانت من أولات الأحمال ويمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد والإحصاء من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
8).ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ، والمؤسسة علي:
حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق
أن انعدم
ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة
أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت
ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا
حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض
عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة
الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي
المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في
حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما
الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من
تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن
يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها،
وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم
فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.8).،
9)ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام
الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن
أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه
وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل
إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما
خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا
يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل
الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة
رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده
فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا
والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين
تنفيذه .فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة
العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في
هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان
الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
بداية تحقيق حديث عبد الله بن عمر من كافة رواياته
[قلت المدون:لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.
روايات الحديث
1.فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)
2.رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه:{2م.(1471)حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة .
3.رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
4.ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال:
2.(1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.
5و6.رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع
7- رواية أيوب عن نافع:
3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر
8.رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم
ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها.وحسبت لها التطليقة التي طلقتها[سيأتي لاحقا أن هذا هو اجتهاد محض من ابن عمر والنصوص علي خلاف ما اجتهد رضي الله عنه]
ج)رواية محمد ابن عبد
الرحمن مولي طلحةعن سالم
(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن
نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى
آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر[هي
رواية شاذة تفرد بها محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة وخالف كل الأثبات علي اختلاف
درجاتهم وستأتي لاحقا ان شاء
الله]
9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر .
أ).(1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر
10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر.....
(د) رواية ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
11 –7/(1471)
أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين
ب)(1471)وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد،
12.رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر :
أ) (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر
13.رواية أنس ابن سيرين عن ابن :
أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر
ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها".
16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
14.(م)رواية طاوس عن ابن عمر
(1471)وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل: ( وذكره)
15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)
16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر
(أ)/ (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
ب) (1471)وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم:
أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة
تحقيق الأحاديث والمتون في رواية
طلاق ابن عمر لامرأته :
71. كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه.
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث
4953. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر[قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،ولفظ بعد هو ظرف زمان يفيد قطعا حضور زمن الطهر الثالث أي بعد الحيضة الثالثة وهو..هوïنفس زمان الانتكاس والرجوع عن عزمه(أي الزوج)ومواطأتها أو جماعها إن أراد(لأنهما حتي هذه اللحظة زوجان)لكنه إن ظل عازما علي طلاقها فعليه أن يُطلِّق قبل أن يمس وهو زمن التفريق الذي شرعت من أجله عدة الإحصاء ولا زمان غيره [ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي الوطء لا يكون بداهة إلا في الطهر]، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطَلَّقَ لها النساء)[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625].
1.رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء
".[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها:
1.من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري/السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر
2.اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم(1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه:
1.باب: إذا
طلقت الحائض(هل) يعتد بذلك الطلاق
[ قلت المدون: سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً
القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]
4954. حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:(ليرجعها).قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ |
[قلت المدون :هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد عرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمدة والمقياس ،وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه :
1.حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردونها].
^وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق |
.[ قلت المدون :وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق: أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه :
1. حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة: واحدة، هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك
1. ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث،
2. وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء،
3. وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )، وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].
^وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625] |
.[ قلت المدون: وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟
ذهب جمع من العلماء منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم رحمهم الله تعالى إلى أن الطلاق المحرم لا يقع ومنه طلاق الحائض[الطلاق لغير العدة التي أمر الله أن تُ طلق لها النساء]، مستدلين بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود (2185) بإسناد صححه ابن حزم وابن القيم في الهدي (5/226) وغيرهما من حديث ابن عمر..رضي الله عنهما.. وفيه:" "، قال الشوكاني رحمه الله تعالى:"إسناد هذه الرواية صحيح، ولم يأت من تكلم عليها بطائل" أ.هـ (وبل الغمام 2/70)وقد سئل ابن عمر /رضي الله عنهما/عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال:"لا يعتد بذلك" رواه ابن حزم10/163 بإسناده إليه، قال ابن القيم:"إسناده صحيح" زاد المعاد (5/236(، كما صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير (3/206)، ومن تأمل الأدلة وجمع بينها تبين له قوة هذا القول والله تعالى أعلم، انظر: المحلى (10/163) زاد المعاد (5/218) وبل الغمام للشوكاني (2/69) الروضة الندية (2/105) جلاء العينين (268). |
نعود للسياق في تحقيق الروايات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:
4958.حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون: فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625][ قلت المدون: في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في
1. حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت والأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.) ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]
5022. حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر [قلت المدون:هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،[ قلت المدون:هذا هو الطهر الثاني]، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).
[ قلت المدون:
1. لقد تصرف
أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني وانحرف بروايته عن النص فسقط من
السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في
ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة
أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما
نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه
العبارة رواية مضطربة فقال(فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن
يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن
أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في
النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد
أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي :
( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي
تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع
(2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي
دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد
حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك[قلت المدون: وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن
روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات
حادثة طلاق ابن عمر].وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت
مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[ قلت المدون وهذا
سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة
الضبط]
43 - باب: مراجعة الحائض. 5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(______)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت المدون: وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي:
1- حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(______)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني] ،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، [ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطئ لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر
ومن صحيح مسلم 5- 18
– كتاب الطلاق من صحيح مسلم
(1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها[قلت المدون:
هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله
بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله
عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى.
فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق
لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد
بها الحديث 2 .(1471) وهي رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه
الزيادة التي لم يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة
وسيأتي تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة.
1= رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم"مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".
[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها:
1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.
2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا..
^في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن
نافع عن ابن عمر مرفوعا لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث
بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ،
وقد أدي هذا التصرف في الرواية إلي الآتي
1- اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك
عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر.
ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع
علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة
هنا(في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله (مره فليراجعها ثم
ليمسكها حتي تطهر( فهذا الطهر الأول)،ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا هو الطهر الثاني ).
ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف
زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث :
( أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن
يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر
^ (إذ المعروف أن ابن عمر طلقها وهي
حائض )^
^وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً:
(أنه طلق امرأةً له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن
ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها(قلت المدون:
فهذا هو الطهر الثاني في رواية الليث) وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث
فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه
:ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها (أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها
فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في
حديث الليث ..(من قبل أن يجامعها)،( قلت المدون يفهم من حديث الليث أنه في الطهر
الثاني، وهو باطل بل الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت
المدون: نوع التصرف هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون
الإلتزام بمنطوق الحديث الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل
لماذا لا نوفق بين اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن
الحادثة واحدة ، وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها لا يمكن له
التغير ، وقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو
يتكرر وتشريع النبي باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد
لا يغيره إلا تصرفات الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ
لهذا الحديث أتقن وأحفظ من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها
الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم .وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب
المتن في حالة رواية الحديث بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد
والحادثة بأعيانها البشرية لا يمكن تصور تكرارها
قال صاحب البحث:(الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان :
اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد مشهور
ومعروف . أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا
أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا
حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة
، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة
الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى
الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة
شاذة أو منكرة** وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء
فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن
النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم قَدْ يذكر
الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم
(وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ
اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف
للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد
( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل
الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن
حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ،
والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )
^وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً
إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل
الصحيح بالمرجوح . ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد
الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ،
فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث
لذلك )،وَقَالَ المباركفوري :( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا
يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد
يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم
التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ،
قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني
قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من
القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال
( أنكحتُكها ) وبعضهم قال ( زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:(
مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال:
( زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم قال : (
أملكتها )، وبعضهم قال
( أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا
الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر(وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن
البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد رضي الله عنه شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها
مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك
بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه
الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله
عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]،آخر البحث في اضطراب
خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم.
2.رواية الليث عن
نافع عن ابن عمر
قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه:
(1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا
ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له
وهي حائض. تطليقة واحدة [قلت المدون: هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في
رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من
طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى:
1.تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى 2.تطهر من حيضتها_________
[قلت المدون : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط
تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)- أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ]
، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر (قلت المدون: أي في الطهر الثالث)،من قبل
أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.**وزاد
ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت
امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت
طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق
امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة)[ قلت
المدون:وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد،
ويتضح فيه التصرفات التالية:
1- الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص
2- نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.
3- زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]،
رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال:
2 - (1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن
ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر
ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى
تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة
؟ قال: واحدة اعتد بها.[قلت المدون:
هذا الحديث هو الرواية الثالثة لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من
طريق عبدالله بن نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر ( وذكره
كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في
الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف
بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما ( 1.روي مالك لفظ (مرة
فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله ( ليدعها )،والفرق بين الإمساك والإيداع
هو كالفرق بين من يمتلك الشيء ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته
علي استمرار تملكه (أي استمرار تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم
تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته
، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك ، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب
الشرعي علي كليهما متناقض تماما أيضا، فبينما يدل لفظ
( يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها
من عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة
الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي
يو القيامة وتأكد من قواعد التححديث والعقل أن رواية مالك التي فيه ( ليمسكها ) هي
الأضبط،وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته).. ويدل علي ذلك أن
الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة
فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا طهرت(2) فليطلقها
قبل أن يجامعها. أو يمسكها) وبهذا النقل يكون التجوز فيه رواية بالمفهوم والتصور
قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر
الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول وثان ،
والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم
والتصور).
^ رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد
الله عن نافع عن ابن عمر
(1471). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن
إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[قلت المدون: ففي نفس طريق عبيد الله عن
نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدالله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة
التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم
يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها
يعد دليلا مدعما لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية
الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون: قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في روايته:
فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ يوهن الرواية من
هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.]
رواية أيوب عن نافع
3 - (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن
أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه
وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى(------ قلت المدون: هنا مكان الخط المتقطع
سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم
يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.[ وبمقارنة هذه
الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتي:
1 اضطراب في السياق
اللفظي ،
2 تغاير في
بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ ( يمسكها)،والإمهال غير الإمساك
،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة
لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه
الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجية.
3- سقوط ذكر الطهر الأول ثم
الحيضة والطهر الثاني.
4- حدوث زيادة مدرجة من لم ترد
في رواية مالك عن نافع العمدة ] قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته
وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل
أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.
وبانت منك. قلت المدون: سيرد إن شاء الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث
وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق
والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة) إلي (عدة ثم طلاق ) ]
^^) رواية سالم عن ابن عمر.
أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم
4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن
إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن
عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه
وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض
حيضة أخرى مستقبلة(قلت المدون يقصد الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في
الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً]،ويستأنف
الراوي بقوله(سوى حيضتها التي طلقها فيها.
فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [قلت المدون: وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له
بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها] ويستأنف الراوي
قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،
[ قلت المدون: قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء
في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت
في هذه الرواية الزهري عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون
طريق الزهري عن سالم أخف ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن
عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط
مقارنة برواية سلسلة الذهب الآتي:
1- إسقاط حيضة وطهر ، هما
الحيضة الثالثة والطهر الثالث
2- إدراج لفظة(فتغيظ رسول
الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في رواية مالك عن نافع
3- تغيير وجه التشريع الصحيح
الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3 أطهار) حيث القرء المعتد به
في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم
إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ
مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة
البقرة)
4- اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر،
5. سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي]ويستأنف الراوي لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي
كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة
ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع عن ابن عمر
ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر ،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني
الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها[قلت المدون: في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق
مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس
فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من
اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب.
ج)رواية محمد ابن عبد
الرحمن مولي طلحة عن سالم:
وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته
5 - (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر)
قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن
ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[ قلت المدون: هذه
الرواية
قد دخلها من علل المتن الآتي:
1.الإيجاز الشديد ،
2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:
1.الأساس
الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة
أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة . والأساس 2.الثاني هو : أنه
اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن
عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة
الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
أما محمد بن عبد الرحمن فهو :
محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل
طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان
بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد
اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س
وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه
إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت
البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن
عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد
الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق
# قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : ثقة # وقال أَبُو
زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود : صالح الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ،
وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية
وهذا يعني أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات
الضابطين. وقال النسائي : ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته وهذا النوع من
الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^
وقال الْبُخَارِي قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.
*روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه
علي أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله كان أعلم من عندنا
بالعربية.ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات
جدا]
^رواية
عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي.
حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن
عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال:"مره فليراجعها حتى تطهر(قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة
أخرى. ثم تطهر(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت
المدون: أي في ظرف زمان الحيضة الثالثة)،[ قلت المدون:وفي هذه الرواية من طريق عبد
الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور والإختصار إلي
:
1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .
2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة
الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) - ولفظة: بعد - هي
ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية لهذا الطهر المذكور
قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]،وقد خالف الرواه في هذا
الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع عن
ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا وتعد
هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات هي من
رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ والمتقن،..
رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر......
د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
7- (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق[قلت المدون:هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً، حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق؟ وهي زيادة بالأحري : شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي]
***************
استئناف الحديث للحافظ ابن حجر العسقلاني
في فتح الباري
قلت المدون وما فات كله من الأسطر السابقة هو تعقيب
علي مقالة الحافظ ابن حجر رحمه الله وأدخله وايانا جميعا فسيح جناته :
قـــــــــــــــــــال :وقوله لعدتهن أي عند ابتداء شروعهن في العدة ، واللام
للتوقيت كما يقال لقيته لليلة بقيت من الشهر ، قال مجاهد في قوله تعالى ياأيها
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس : في قبل عدتهن ، أخرجه
الطبري بسند صحيح . ومن وجه آخر أنه قرأها كذلك ، وكذا وقع عند مسلم من رواية أبي
الزبير عن ابن عمر في آخر حديثه قال ابن عمر " وقرأ رسول الله صلى الله عليه
وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن " ونقلت هذه
القراءة أيضا عن أبي وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم ، وسيأتي في حديث ابن عمر
في الباب مزيد بيان في ذلك .
قلت المدون ما سيأتي من شروح العلماء هو ناتج استدلالهم بالشريعة الناسخة5هـ في سورة الطلاق مع الشرعة المنسوخة من طلاق سورة البقرة2هـ
قال الحافظ ابن حجر قوله ( أحصيناه حفظناه ) هو تفسير أبي عبيدة ، وأخرج الطبري معناه عن السدي ،
والمراد الأمر بحفظ ابتداء وقت العدة لئلا يلتبس الأمر بطول العدة فتتأذى بذلك
المرأة .
قوله ( وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ) {قلت المدون تأصلت هذه المقولة بين الفقهاء كأنها شرع في حين انها اجتهاد بشري مخالف للتكليف الفعلي وهو الطلاق للعدة راجع ما قد قدمنا به الصفحة }
قال ابن حجر روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن قال : في الطهر من غير جماع ،{ قلت المدون لاحظ أنه كلام غير مرفوع وغير موصول }
وأخرجه عن جمع
من الصحابة ومن بعدهم كذلك ، وهو عند الترمذي أيضا . { قلت المدون لاحظ أنه كلام غير مرفوع وغير موصول }
قوله ( ويشهد شاهدين ) مأخوذ من قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وهو واضح ، وكأنه
لمح بما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال " كان نفر من المهاجرين يطلقون
لغير عدة ويراجعون بغير شهود فنزلت "
قلت المدون كل ما سيأتي من كلام الرجال محترم لكنه اجتهاد بعيد عن النص لا يلزم أمة الاسلام منه شيئ
يستأنف ابن حجر فيقول >وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى سني ، وبدعي ، وإلى قسم ثالث لا وصف له . {هذا لم ينزل الله به من سلطان}
فالأول ما تقدم .
والثاني أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين أمرها أحملت أم لا ،
ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة
ومنهم من أضاف له الخلع .
والثالث تطليق الصغيرة والآيسة والحامل التي قربت ولادتها ، وكذا إذا وقع السؤال منها في وجه بشرط أن تكون عالمة بالأمر ، وكذا إذا وقع الخلع بسؤالها وقلنا إنه طلاق
، ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور : منها ما
لو كانت حاملا ورأت الدم وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعيا ولا سيما إن وقع
بقرب الولادة ، ومنها إذا طلق الحاكم على المولي واتفق وقوع ذلك في الحيض ، وكذا
في صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقا لرفع الشقاق ، وكذلك الخلع والله أعلم .اهـ كلام الحافظ وهو ما تري لا يدعمه نص مرفوع الي الله او رسوله ص..
ويستأنف الحافظ بقوله فقوله ( أنه طلق امرأته ) في مسلم من رواية الليث عن نافع " أن ابن عمر طلق امرأة له "
وعنده من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر " طلقت امرأتي "
وكذا في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر ، قال النووي في تهذيبه{اسم امرأة عبد الله بن عمر} : اسمها آمنة بنت غفار قاله ابن باطيش ، ونقله عن النووي جماعة ممن بعده منهم الذهبي في " تجريد الصحابة " لكن قال في مبهماته : فكأنه أراد مبهمات التهذيب .
وأوردها الذهبي في آمنة بالمد وكسر الميم ثم نون وأبوها غفار ضبطه ابن يقظة بكسر المعجمة وتخفيف الفاء ، ولكني رأيت مستند ابن باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار بسند فيه ابن لهيعة أن ابن عمر طلق امرأته آمنة بنت عمار ; كذا رأيتها في بعض الأصول بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة والأول أولى ،
قال الحافظ وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد قال " حدثنا يونس حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، فقال عمر : يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار ، فأمره أن يراجعها " الحديث ، وهذا الإسناد على شرط الشيخين { لو صح الكلام لكشفنا عن رواية مثل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر } ،
ويونس شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدب من رجالهما ،
* وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث ولكن لم تسم عندهما
، ويمكن الجمع بأن يكون اسمها [ ص: 260 ] آمنة ولقبها النوار . { كل ماذكره النووي والتعليقات عليه في الأسطر السابقة عن اسم زوجة عبد الله}
قوله ( وهي حائض ) في رواية قاسم بن أصبغ من طريق عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن
ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض ، وعند البيهقي من طريق ميمون بن مهران
عن ابن عمر أنه طلق امرأته في حيضها . {تمعن في لفظ الرواية وهي حائض فاستخدام دليل اللعكس هنا سيوقع كل من استخدمه في اخفاء الحق والحقيقة لأن دليل العكس لا يعمل الا فيما حصر له يقين امتناع أي احتمال يخرج عن العكس في الدلالة كمثل ان لا يكون في الكون الا إله واحد فيكون الاستدلال بالعكس صحيحا لكن الاستدلال يبطل اذا تصورنا وجود احتمال اخر للموجود كمثل ان النبي ص رد علي ابن عمر فعله بقوله مره فليراجعها لماذا هناك أكثر من دلالة لهذا الرفض
1. اما لانها في حيض
2. واما ان هذا الحيض صدر واول العدة ليكون المطلوب هنا الطلاق للعده وليس الطلاق للطهر او ليكون الابطال لفعل ابن عمر احتمال ثالث غير الحيض او للعدة باعتبار ان الحيضة هنا ليست هي المقصودة بالتحريم لكن المطلوب اكبر واعم من كونها حيض يعني :
1. اما لكونها حيض
2. أو لكون المقصود الالهي مسار اكبر من ما هية انها حيضة لكن بدايته الحيض
|اول المسار يبدأ بالحيض __________
وهذا المطب هو الذي أوقع الفقهاء في التصور الخاطئ لأنهم اعتبروه خطئاً دليلا للعكس وليس هو ممن يسري عليه القاعدة فالقاعدة انه يسري دليل العكس علي من ليس له غير كنه واحد وماهية واحدة مثل لا اله الا الله لكن من دخل في ماهيته يعني ذاته احتمال فمن المحال ان يسري عليه دليل العكس فالنهي عن الطلاق وهي حائض يجوز أن يكون النهي لاجل 1. انها في حيض وعكسه الطهر جدلا 2.اومسار آخر محتمل غير الطهر مثل ان يجب ان يطلق للعدة
واقول بأعلي ما أوتيت من صيحة أخبروني ايها الناس: هل الطلاق للعدة كالطلاق للطهر؟
* وهل قال الباري فطلقوهن لطهرهن؟ او قال فطلقوهن لعدتهن ؟؟ والمطلوب هنا ان يطلق للعدة وليس للحيض فمن العدد التي شرعها الله عدة أولات الأحمال التي كلها يقين بكونها في حيض النفاث ورغما عن ذلك فرض الله تطليقها علي زوجها ان لم يمسكها أن يطلقها بعد الولادة وهي في حال النفاث وحيضه}
كلام ابن حجر وشرحه قلت وما سيأتي كله خلط المنسوخ علي الناسخ وما نتج عنه من صراع في الاراء :
ويستكمل ابن حجر شرحة صلى الله عليه وسلم ) كذا في رواية مالك ومثله عند مسلم من رواية أبي الزبير عن ابن عمر ، وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك استغناء بما في الخبر أن عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستلزم أن ذلك وقع في عهده ،
وزاد الليث عن نافع " تطليقة واحدة " أخرجه مسلم ،
وقال في آخره
" جود الليث في قوله تطليقة واحدة " اهـ ، وكذا وقع عند مسلم من طريق
فإن عمر إنما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليمتثل ما يأمره به ويلزم
ابنه به ، فمن مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط ، فإن القرينة واضحة في أن
عمر في هذه الكائنة كان مأمورا بالتبليغ ، ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع "
فأمره أن يراجعها " وفي رواية أنس بن سيرين ويونس بن جبير وطاوس عن ابن عمر
وفي رواية الزهري عن سالم " فليراجعها " وفي رواية لمسلم " فراجعها
عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية أبي الزبير عن
ابن عمر " ليراجعها " وفي رواية الليث عن نافع عن ابن عمر " فإن
النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا " وقد اقتضى كلام سليم الرازي في "
التقريب " أنه يجب على الثاني الفعل جزما وإنما الخلاف في تسميته آمرا فرجع
الخلاف عنده لفظيا . وقال الفخر الرازي في " المحصول " : الحق أن الله
تعالى إذا قال لزيد أوجبت على عمرو كذا وقال لعمرو كل ما أوجب عليك زيد فهو واجب
عليك كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء . قلت : وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة
بين الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيره ، فمهما أمر الرسول
أحدا أن يأمر به غيره وجب لأن الله أوجب طاعته وهو أوجب طاعة أميره كما ثبت في
الصحيح " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني " وأما
غيره ممن بعده فلا ، وفيهم تظهر صورة التعدي التي أشار إليها ابن الحاجب . وقال
ابن دقيق العيد : لا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب ، وإنما ينبغي أن ينظر في
أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا ؟ بمعنى أنهما يستويان
في الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لا . قلت : وهو حسن ، فإن أصل المسألة التي
انبنى عليها هـذا الخلاف حديث " مروا أولادكم بالصلاة لسبع " فإن
الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب ، وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن
يعلموهم ذلك ، فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق وليس مساويا للأمر الأول ، وهذا
إنما عرض من أمر خارج وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف ، وهو بخلاف القصة
التي في حديث الباب .
والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شيء كان المكلف الأول
مبلغا محضا والثاني مأمور من قبل الشارع ، وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه
" ومروهم بصلاة كذا في حين كذا " وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم
" مرها فلتصبر ولتحتسب " ونظائره كثيرة ، فإذا أمر الأول الثاني بذلك
فلم يمتثله كان عاصيا ، وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه
الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن
الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء فالصورة الأولى هي التي نشأ عنها الاختلاف وهو أمر
أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان ، والصورة الثانية هي التي يتصور فيها أن يكون
الأمر متعديا بأمره للأول أن يأمر الثاني ، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله
المستعان . واختلف في وجوب المراجعة ، فذهب إليه مالك وأحمد في رواية ، والمشهور
عنه - وهو قول الجمهور - أنها مستحبة ، واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب
فاستدامته كذلك ، لكن صحح صاحب " الهداية " من الحنفية أنها واجبة ،
والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها ، ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت
استدامة النكاح فيه واجبة ، فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت قال مالك وأكثر
أصحابه : يجبر على الرجعة أيضا ، وقال أشهب منهم إذا طهرت انتهى الأمر بالرجعة ،
واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة ، وأنه لو [ ص: 262 ] طلق في طهر قد
مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها ، كذا نقله ابن بطال وغيره ، لكن الخلاف فيه ثابت قد حكاه
الحناطي من الشافعية وجها ، واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر
بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر فطرد الباب .
قوله ( ثم ليمسكها ) أي يستمر بها في عصمته قلت المدون هذا صواب لان الامساك عكسه المباشر التفريط والتطليق.
قوله ( حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع " ثم
ليدعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها "{قلت المدون لفظ مالك عن نافع أصح وأضبط من الفاظهم جميعا } ونحوه في رواية
الليث وأيوب عن نافع ، وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار ، وكذا عندهما من
رواية الزهري عن سالم ، وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم بلفظ
" مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " راجع تحقيق محمد عبد الرحمن /قال الشافعي : غير نافع
إنما روى " حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق
" رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم قلت : وهو كما قال ، لكن رواية
الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع ، وقد نبه على ذلك أبو داود ، والزيادة من
الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا . وقد اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي :
يحتمل أن يكون أراد بذلك - أي بما في رواية نافع - أن يستبرئها بعد الحيضة التي
طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض ،
أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو
ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه . وقيل : الحكمة فيه أن لا تصير
الرجعة لغرض الطلاق ، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة ،
لأنه قد يطول مقامه معها ، فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها .
وقيل : إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد ، فلو طلقها فيه لكان
كمن طلق في الحيض ، وهو ممتنع من الطلاق في الحيض ، فلزم أن يتأخر إلى الطهر
الثاني . واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق
والرجعة . وفيه للشافعية وجهان أصحهما المنع ، وبه قطع المتولي ، وهو الذي يقتضيه
ظاهر الزيادة التي في الحديث . وعبارة الغزالي في " الوسيط " وتبعه مجلي
: هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر ؟ وجهان . وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب
. وقال ابن تيمية في " المحرر " : ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه
بدعة ، وعنه - أي عن أحمد - جواز ذلك . وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة الجواز ، وعن
أبي يوسف ومحمد المنع ، ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض ، فإذا طهرت
زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده ، وكما
يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض ، وقد ذكرنا حجج المانعين ، ومنها
أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها ، وهذا عكس مقصود الرجعة فإنها
شرعت لإيواء المرأة ولهذا سماها إمساكا فأمره أن يمسكها في ذلك الطهر وأن لا يطلق فيه
حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق ، ويؤيد ذلك أن الشارع
أكد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه ،
لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر " مره أن يراجعها فإذا طهرت أمسكها حتى
إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها " فإذا كان قد أمره بأن يمسكها
في ذلك الطهر فكيف يبيح له أن يطلقها فيه ؟ وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها
فيه .
قوله ( ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ) في رواية أيوب ثم يطلقها قبل
أن يمسها وفي رواية عبيد الله بن عمر فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها
ونحوه في رواية الليث ، وفي رواية [ ص: 263 ] الزهري عن سالم " فإن بدا له أن
يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها "
وفي رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم
" ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " وتمسك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم
الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل فإنه لا يحرم . والحكمة فيه أنه إذا ظهر
الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق ، وأيضا فإن زمن الحمل زمن
الرغبة في الوطء فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها ، ومحل ذلك أن يكون
الحمل من المطلق ، فلو كان من غيره بأن نكح حاملا من زنا ووطئها ثم طلقها أو وطئت
منكوحة بشبهة ثم حملت منه فطلقها زوجها فإن الطلاق يكون بدعيا ، لأن عدة الطلاق
تقع بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس ، فلا تشرع عقب الطلاق في العدة كما في
الحامل منه ، قال الخطابي : في قوله ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق دليل على أن من
قال لزوجته وهي حائض : إذا طهرت فأنت طالق لا يكون مطلقا للسنة ، لأن المطلق للسنة
هو الذي يكون مخيرا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه ، واستدل بقوله "
قبل أن يمس " على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام ، وبه صرح الجمهور ، فلو طلق
هل يجبر على الرجعة كما يجبر عليها إذا طلقها وهي حائض ؟ طرده بعض المالكية فيهما
، والمشهور عنهم إجباره في الحائض دون الطاهر ، وقالوا فيما إذا طلقها وهي حائض :
يجبر على الرجعة ، فإن امتنع أدبه الحاكم ، فإن أصر ارتجع الحاكم عليه . وهل يجوز
له وطؤها ؟ بذلك روايتان لهم أصحهما الجواز ، وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها
حائضا ولا يجبر إذا طلقها نفساء ; وهو جمود .
ووقع في رواية مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر
" ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " وفي روايته من طريق ابن أخي الزهري عن
الزهري " فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضها " واختلف
الفقهاء في المراد بقوله طاهرا هـل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل ؟ على
قولين ، وهما روايتان عن أحمد ، والراجح الثاني ، لما أخرجه النسائي من طريق معتمر
بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه القصة قال " مر عبد الله
فليراجعها ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، وإن شاء يمسكها
فليمسكها " وهذا مفسر لقوله " فإذا طهرت " فليحمل عليه ، ويتفرع من
هذا أن العدة هل تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجعة ، أو لا بد من الاغتسال ؟ فيه
خلاف أيضا . والحاصل أن الأحكام المرتبة على الحيض نوعان : الأول يزول بانقطاع
الدم كصحة الغسل والصوم وترتب الصلاة في الذمة ، والثاني لا يزول إلا بالغسل كصحة
الصلاة والطواف وجواز اللبث في المسجد ، فهل يكون الطلاق من النوع الأول أو من
الثاني ؟ وتمسك بقوله " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " من ذهب إلى أن طلاق
الحامل سني ، وهو قول الجمهور ، وعن أحمد رواية أنه ليس بسني ولا بدعي .
قوله ( فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) أي أذن ، وهذا بيان لمراد
الآية وهي قوله تعالى ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وصرح معمر في
روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية
الزبير عند مسلم قال ابن عمر " وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ياأيها النبي
إذا طلقتم النساء الآية " واستدل به من ذهب إلى أن الإقراء أطهار للأمر
بطلاقها في الطهر ، وقوله فطلقوهن لعدتهن أي وقت ابتداء عدتهن ، وقد جعل للمطلقة
تربص ثلاثة قروء ، فلما نهى عن الطلاق في الحيض وقال إن الطلاق في الطهر هو الطلاق
المأذون فيه علم أن الإقراء الأطهار ، قاله ابن عبد البر . وسأذكر بقية فوائد حديث
ابن عمر في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى ا.ه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق