لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
وبيان عن الخلوة بين الغرباء ليس الأزواج
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وبيان عن الخلوة بين الغرباء ةليس الأزواج
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق
.....بيان عن الخلوة بين الزوجين في عدة الإحصاء......
1.إن حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية في البيت أو السيارة أو المكتب أو غير ذلك حُكْمُه التحريم،
2.فإذا كانت الخلوة بين الزوجين الشارعين في مشروع الطلاق وهما في العدة فهي إما:
a.خلوة فالله أولي أن يحرمها وأن ينهي الله ورسوله عنها،
b.(أو ليست خلوة فالإثنان إذن زوجان لهما حق مباشرة كل مهام الزوجين فيما عدا رغبة الوطء والجماع بينهما- ليس لأنه حرام بينهما- ولكنه شرطٌ لاستكمال عدة الإحصاء التي كلَّف الله بها الزوجين لتتم عملية التفريق
3.فإذا فشل الزوجان أن يستمرا في الصيام الجنسي بينهما
والامتناع عن الجماع في ظل ظروف الخلوة واليقين بأنهما زوجين وتواطئا فعليما إن ظل
عزمهما علي الفراق قائما أن يُعيدا كامل الإجراءات من جديد وهكذا دواليك) 4.وعليه فإذا
أراد الله تعالي بها من خلال نهيه القاطع عن ترك بيت الزوجية وإباحة الخلوة بينهما
إذن هما زوجان وبيتهما بيت الزوجية بينهما(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ)
5.إن الخلوة لا تكون بين المطلقين بل هي كائنة بين الزوجين وهي كخلوة في كل
حالاتها المحرمة: ممتنعة ومحرمة ولا هوادة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم). متفق على صحته.
6. وإذ ذلك كذلك وبعد علمنا بإباحة الله تعالي للخلوة بين المتأهبين للطلاق حين يبلغا الأجل وهو نهاية العدة (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
7= فتأكد لنا أن الذي نهي عن إخراج الزوجة المنذرة بالطلاق من بيتها أو خروجها هي إنما نهاهما عن ذلك لتبقي زوجة كما هي مع زوجها وأنه هو الذي شرع لنا وفصل في أول آيات سورة الطلاق أن المرأة في عدة إحصائها ما زالت زوجة لم تطلق بعد لأن الطلاق والتلفظ به قد حُرِّزا لبعد نهاية العدة
8= وحتي يتبين لنا مدي رحمة الله مع عباده الحنفاء
المؤمنين وعلمه الواسع في قوله تعالي:(لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
(1)الطلاق)
9= وفي شأن تحريم الخلوة قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي
محرم). متفق على صحته،
وقوله صلى الله عليه وسلم:(لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما). أخرجه
الإمام أحمد من حديث عمر ابن الخطاب بإسنادٍ صحيح.
10= فليس للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية عنه،بل يجب عليه أن يحذر ذلك؛ لأن الشيطان
قد يدعو إلى ما لا تحمد عقباه؛ ولهذا قال:(..فإن الشيطان ثالثهما)، هكذا قال صلى
الله عليه وسلم،
11. فإذا أمر الله بها بين الزوجين الشارعين في عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ دَلَّ ذلك حتما
علي كونهما ليسا مُطَلَّقَيْن ولا هما مُحَرَّمَيْن علي بعضهما إذ كيف يأذن الله
عن طريق الأمر السالب(النهي عن الخروج أو الإخراج) يعني بحتمية الخلوة بينهما ثم
نقول هما مطلقين؟؟!!
12. وبهذا يثبت استمرار علاقة الزوجية بين الزوجين
الشارعين في التطليق بشرط نهاية العدة وبعدها ذلك لأن الله تعالي قدَّم العدة وأخر
الطلاق لحين انتهاء العدة وبهذا فالزوجان حلالان حتي حينه الي نهاية العدة فبعدها
يحين لحظة الطلاق أو التفريق
هذا هو عين الحق بارك الله فيك وعزز بالحق خطاك
ردحذففعلا استقامة وتناسق بين المعاني والاحكام لم ار قبلها تناسق وبذلك فقد انفكت كل عقد الخلاف في امور الطلاق
ردحذفبوركت وبورك فيك
هذه المدونة النخبة في شرعة الطلاق يحب ان يطلع عليها كل مسلم عارف بدينه يبتغي وجه ربه حريص علي قيم الحق في هذا الدين القيم
ردحذف@@@##
بارك الله فيك وحفظك بدينك النقي ووجمعنا الله في جناته يوم القيامة
حذف