ورواه
مُسْلِم ([1])
عن أبي كريب ([2])
، عن ابن المبارك ، عن معمر والأوزاعي ومالك ويونس ؛ أربعتهم مقرونين ، عن الزهري
بنحو رِوَايَة الجمع . وتابع أبا كريب عَلَى جمع هؤلاء الأربعة : العباس بن الوليد
([3])
النرسي ([4])
، وخالد ([5])بن
مرداس ([6])
.
ورواه ابن ثوبان ([7])،
عن الزهري ومكحول ([8])
مقرونين ، عن أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَة ، بِهِ ([9]) . كرواية الأكثرين
.
الثاني :
أنه أخطأ في متن
الْحَدِيْث فرواه بلفظ : (( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها ، فَقَدْ أدرك
الصلاة )) .
ولفظ الْحَدِيْث في
رِوَايَة الجمع: (( من أدرك ركعة من الصلاة فَقَدْ أدرك الصَّلاَة)) أو نحوه لا
ذكر في شيء من ألفاظه للجمعة ، فتبين أنها من وهم بقية ، يؤيده :
كَانَ مذهب الزهري حمل
هَذَا الْحَدِيْث المطلق عَلَى صلاة الجمعة ، فيرى أنّ من أدرك من الجمعة ركعة
فَقَدْ أدركها ، ورواه عَنْهُ البخاري في القراءة خلف الإمام ([10])
بلفظ : ((ونرى لما بلغنا عن رَسُوْل اللهr أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فَقَدْ أدرك)).
ومما يدل عَلَى أنّ لا
ذكر للفظ الجمعة في حَدِيْث الزهري هَذَا ، أن البيهقي بَعْدَ أن رَوَى الْحَدِيْث
من طريق معمر عن الزهري ، نقل قَوْل الزهري عقبه : (( والجمعة من الصلاة )) .
وعقَّب عَلَيْهِ فَقَالَ : (( هَذَا هُوَ الصَّحِيْح ، وَهُوَ رِوَايَة الجماعة عن
الزهري، وفي رِوَايَة معمر دلالة عَلَى أنّ لفظ الْحَدِيْث في الصلاة مطلق ، وأنها
بعمومها تتناول الجمعة كَمَا تتناول غيرها من الصلوات )) ([11]) .
ومن هَذَا يتبين وهم
بقية إسناداً ومتناً ، وَقَدْ نص عَلَى هَذَا الإمام أبو حاتم الرازي ، إِذْ سأله
ابنه فَقَالَ : (( سألت أبي عن حَدِيْث رَوَاهُ بقية ، عن يونس بن يزيد ، عن
الزهري، عن سالم ، عن ابن عمر ([12])
، عن النَّبِيّ r قَالَ : (( من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها فَقَدْ أدرك الصلاة .
فسمعت أبي يقول : هَذَا خطأ إنما هُوَ الزهري ، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة ،
عن النَّبِيّ r )) ([13])
.
وَقَالَ الحافظ ابن
حجر : (( إن سَلِمَ من وهم بقية ، ففيه تدليسه التسوية ؛ لأنه عنعن لشيخه )) ([14])
.
وَقَالَ ابن أبي حاتم
أَيْضاً : (( سألت أبي عن حَدِيْث رَوَاهُ بقية ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سالم ،
عن ابن عمر ، عن النَّبِيّ r قَالَ : (( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فَقَدْ أدرك )).
قَالَ أبي : هَذَا خطأ الْمَتْن والإسناد إنما هُوَ : الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي
هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ r: (( من أدرك من صلاةٍ ركعة فَقَدْ أدركها ))، وأما قوله : (( من
صلاة الجمعة )) فليس هَذَا في الْحَدِيْث ، فوهم في كليهما )) ([15])
أثر هَذَا الْحَدِيْث
في اختلاف الفقهاء ( المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة ) :
اختلف الفقهاء في حكم
من سبق في صلاة الجمعة عَلَى ثلاثة مذاهب :
الأول:لا تصح الجمعة
لِمَنْ لَمْ يدرك شيئاً من خطبة الإمام.وبه قَالَ الهادوية من الزيدية([16]).
وروي عن عمر ([17])
بن الخطاب ([18])
، ومجاهد ([19])
، وعطاء ([20])،
وطاووس([21])،
ومكحول ([22])
. وحجتهم : أن الإجماع منعقد عَلَى أن الإمام لَوْ لَمْ يخطب بالناس لَمْ يُصلوا
إلا أربعاً ، فدل ذَلِكَ عَلَى أن الخطبة جزء من الصلاة ([23]) . وهذا الرأي
مخالف لصريح السنة كَمَا يأتي .
الثاني : من أدرك
الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته صلى مَعَهُ ما أدرك وأكمل الجمعة فإنه
أدركها ، حَتَّى وإن أدركه في التشهد أَوْ سجود السهو ([24]) . وإليه ذهب أبو
حَنِيْفَة وأبو([25]) يوسف ([26])
القاضي ([27])
. واستدلوا : بأن صلاة الجمعة ركعتان بجماعة ، ومن أدرك الإمام قَبْلَ سلامه
فَقَدْ أدرك الجماعة ، غاية ما هناك أنه مسبوق ، والمسبوق يصلي مع الإمام ما أدرك
ثُمَّ يتم ما فاته ، وما فاته هنا ركعتان لا أربع ، فلا يجب عَلَيْهِ أن يصلي أكثر
مِمَّا أحرم ناوياً صلاته ([28])
.
الثالث : ذهب أكثر أهل
العلم وجمهور الفقهاء إلى أن من أدرك الركعة الثانية مع الإمام فَقَدْ أدرك
الجمعة، وعليه أن يأتي بركعة أخرى بَعْدَ فراغ الإمام ، فإن لَمْ يدرك مِنْهَا
ركعة، وذلك بأن أدرك الإمام بَعْدَ أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية ، فإنه
يأتي بَعْدَ فراغ الإمام بأربع ركعات ظهراً ؛ لأنَّهُ لَمْ يدرك الجمعة أصلاً ([29])
. وهذا القَوْل مروي عن : ابن مسعود ([30]) ، وابن عمر ([31])
، وأنس([32])،
وسعيد([33])
بن المسيب([34])،
والأسود([35])
بن يزيد ([36])،
والحسن([37])
البصري ([38])،
وعروة([39])
، والنخعي– في إحدى الروايتين عَنْهُ([40]) – ، والزهري ([41]) ، ومالك ([42])،
والأوزاعي ([43])
، والثوري ([44])
، وإسحاق ([45])
، وأبي ثور([46])،
وأحمد ([47])
، وزفر([48])
بن الهذيل ([49])
، ومحمد بن الحسن ([50]).
قَالَ أحمد : (( إذا فاته الركوع صلى أربعاً ، وإذا ترك ركعة صلى إِلَيْهَا أخرى
)) ([51])
. واستدلوا عَلَى هَذَا بما ورد في بعض طرق هَذَا الْحَدِيْث : (( من صلاة الجمعة
)) ، وَقَدْ تبين عدم صحة هَذِهِ الزيادة فِيْمَا مضى ، عَلَى أن لَهُمْ أدلة تفصيلية
أخرى سوى هَذَا ترجّح ما ذهبوا إِلَيْهِ .
النموذج الثاني :
حَدِيْث هشام بن خالد
([52])
، عن بقية بن الوليد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عَبَّاسٍ ([53])
قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله r : (( إذا جامع أحدُكم زوجته أو جاريته فلا يَنْظُرْ إلى فَرْجِها
، فإنّ ذَلِكَ يُوْرِثُ العمى )) .
رَوَاهُ من هَذِهِ
الطريق ابن أبي حاتم في " العلل "([54])، وابن حبان في
" المجروحين "([55])،
وابن عدي في " الكامل " ([56]) ، والبيهقي في
" السنن الكبرى " ([57])
، وابن عساكر ([58])
في " تاريخ دمشق " ([59])
.
والحديث هَذَا أورده
ابن الجوزي في " الموضوعات " ([60]) ، وَقَالَ أبو
حاتم – بَعْدَ أن أورده مع حديثين آخرين – : (( هَذِهِ الثلاث الأحاديث موضوعة لا
أصل لها ، وَكَانَ بقية يدلس ، فظن هؤلاء أنه يقول في كُلّ حَدِيْث (( حَدَّثَنَا
)) وَلَمْ يفتقدوا الخبر مِنْهُ )) ([61]).
وَقَالَ ابن حبان : ((
يشبه أن يَكُوْن بقية سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج ، فدلس عَنْهُ ، فالتزق كُلّ
ذَلِكَ بِهِ )) ([62])
.
وَقَالَ ابن عدي
بَعْدَ روايته : (( حدثناه بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر مناكير ، وهذه الأحاديث
يشبه أن تكون بَيْنَ بقية وابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء ؛ لأن بقية
كثيراً ما يدخل بَيْنَ نفسه وبين ابن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين ))([63]).
فمن هَذَا كله يتضح أن
بقية قَدْ دلسه عن بعض الواهين ، أو لربما دلّس مشيخة ابن جريج ، لاسيما وَقَدْ
عنعن ابن جريج ، وَهُوَ لا يكاد يدلس إلا عن مطعون فِيْهِ ([64]) .
أثر الْحَدِيْث في
اختلاف الفقهاء ( نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته ) :
اختلف الفقهاء في جواز
نظر الزوج إلى فرج زوجته أو ملك يده عَلَى مذهبين :
الأول : يكره للزوج
النظر إلى فرج زوجته ، كَمَا يكره للزوجة النظر إلى فرج زوجها ، وإليه ذهب
الشافعية ([65])
، والحنابلة ([66])
.
الثاني : ذهب جمهور
الفقهاء إلى إباحة نظر كُلّ من الزوجين إلى فرج الآخر ، ونظر المالك إلى فرج
مملوكته ، ونظر المملوكة إلى فرج مالكها . وبه قَالَ الحنفية ([67])
، والمالكية ([68])
، والظاهرية ([69])
.
ومع ذَلِكَ فإن
الحنفية قالوا : الأولى عدم النظر ([70]) .
النموذج الثالث :
حَدِيْث همام بن يحيى([71])،
عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن أنس ، قَالَ: (( كَانَ النَّبِيّ r إذا دخل الخلاء وضع خاتمه )) .
قَالَ أبو داود عقب
تخريجه لهذا الْحَدِيْث : (( هَذَا حَدِيْث منكر ، وإنما يعرف عن ابن جريج ، عن
زياد بن سعد ([79])
، عن الزهري ، عن أنس ، أن النَّبِيّ r اتخذ خاتماً من وَرِقٍ ثُمَّ ألقاه ، والوهم فِيْهِ من همام ، وَلَمْ يروه إلا همام )) ([80])
.
والحديث الَّذِيْ عناه
أبو داود أخرجه : أحمد ([81])
، ومسلم ([82])
، وأبو عوانة ([83])
، وابن حبان([84])
، وأبو الشيخ ([85])من
الطريق الَّتِيْ أشار إِلَيْهَا أبو داود ، عن أنس بألفاظ مختلفة والمعنى واحد :
(( أنه أبصر في يد رَسُوْل الله r خاتماً من وَرِق يوماً واحداً، فصنع الناس خواتيمهم من وَرِق.
قَالَ فطرح رَسُوْل الله r خاتمه ، فطرح الناس خواتيمهم )) .
عَلَى أن نسبة الوهم
فِيْهِ إلى همام فِيْهِ نظر ، وهذا الْحَدِيْث مشتمل عَلَى ما يأتي :
إن توهيم همام في متن
الْحَدِيْث وإسناده إنما يتجه فِيْمَا لَوْ صحت دعوى تفرده ومخالفته متناً
وإسناداً ، ولكننا نجد أن هماماً متابع عَلَيْهِ متناً وإسناداً ، فَقَدْ رَوَاهُ
الْحَاكِم ([86])
- ومن طريقه البيهقي ([87])-
وأخرجه البغوي ([88])
من طريق يحيى بن المتوكل البصري([89])،
عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن أنس ، بِهِ مرفوعاً .
إلا أن البيهقي ضعّف
هَذِهِ المتابعة ([90])
، ظناً مِنْهُ أن يحيى هَذَا هُوَ : ابن المتوكل ، يكنى أبا عقيل ، مكثر في
الرِّوَايَة عن بُهَيَّة ([91])
، وَهُوَ مدني ، ويقال : كوفي ، ضعفه ابن المديني والنسائي ، وَقَالَ ابن معين :
ليس بشيء ، ووهاه أحمد ، وليّنه أبو زرعة ([92]) .
وَلَمْ يصب البيهقي في
ظنه هَذَا ، فيحيى هَذَا هُوَ آخر باهلي بصري، يكنى أبا بكر، ذكره ابن حبان في
ثقاته ([93])
، قَالَ العراقي : (( ولا يقدح فِيْهِ
قَوْل ابن معين : لا أعرفه ، فَقَدْ عرفه غيره ، وروى عَنْهُ نحو من عشرين
نفساً )) ([94])
.
وَقَالَ ابن حبان:
((وَكَانَ راوياً لابن جريج ))([95])،
وفرّق هُوَ وابن معين بينهما([96]).
فمن هَذَا يظهر أن حال
يحيى يصلح للمتابعة والاعتضاد ، لاسيما وَقَدْ نص العلماء عَلَى عدم اشتراط أعلى
مراتب الثقة في المُتابِع ([97])
. أما قَوْل ابن معين : (( لا أعرفه )) ، فأراد بِهِ غَيْر المتبادر إلى الذهن
وَهُوَ جهالة العين ، فَقَدْ عنى جهالة الحال ([98]) ولذا قَالَ
العراقي – كَمَا نقلناه آنفاً – : (( قَدْ عرفه غيره )) .
وبهذا تظهر صحة متابعة
يحيى بن المتوكل لهمام،وعدم صحة دعوى تفرد همام بالمتن والإسناد، فيتجه الحمل –
والحالة هَذِهِ – إلى من فوقه وَهُوَ ابن جريج ، وَهُوَ مدلس([99]).
والذي يبدو أن الخطأ
في هَذَا الْحَدِيْث من ابن جريج ، ولاسيما أن ابن المتوكل وهماماً بصريان ([100])
، وَقَدْ نص العلماء عَلَى أن رِوَايَة البصريين عن ابن جريج فِيْهَا خلل من جهة
ابن جريج لا من جهة أهل البصرة ([101])
.
وبيانه : أن ابن جريج
دلّس للبصريين الواسطة بينه وبين الزهري ، وَهُوَ زياد بن سعد ، وصرّح بِهِ لغيرهم
. كَمَا أنه – وعند تحديثه لأهل البصرة – لَمْ يَكُنْ متقناً لحفظ الْمَتْن فأخطأ
فِيْهِ ، لذا قَالَ النسائي عقب تخريجه :
(( هَذَا حَدِيْث غَيْر محفوظ )) ([102]) .
فانحصر الخطأ في تدليس
ابن جريج ، ولهذا نجد الحافظ ابن حجر يقول : (( ولا علة لَهُ عندي إلا تدليس ابن
جريج ، فإن وجد عَنْهُ التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي )) ([103])
.
ومما يزيدنا يقيناً
بكون الخطأ في هَذَا الْحَدِيْث من ابن جريج : أن أكثر الحفاظ عَلَى تضعيف روايته
عن الزهري مطلقاً ، فَقَالَ أبو زرعة الرازي : (( أخبرني بعض أصحابنا ، عن قريش بن
أنس ([104])
، عن ابن جريج ، قَالَ : ما سَمِعْتُ من الزهري شيئاً ، إنما أعطاني الزهري جزءاً
فكتبته وأجازه )) ([105]).
وَقَالَ يحيى بن سعيد القطان : (( كَانَ ابن جريج لا يصحح أنه سَمِعَ من الزهري
شَيْئاً . قَالَ – يعني الفلاس ([106])
- فجهدت بِهِ في حَدِيْث
(( إن ناساً من اليهود غزوا مع رَسُوْل الله r فأسهم لَهُمْ )) ، فَلَمْ يصحح أنه سَمِعَ من الزهري )) ([107]).
وَقَالَ ابن معين : (( ليس بشيء في الزهري )) ([108]). ونقل ابن محرز
عن ابن معين أنه قَالَ : (( كَانَ يحيى بن سعيد لا يوثقه في الزهري )) ([109])
.
ومما تجدر الإشارة
إِلَيْهِ أن أكثر الحفاظ يرون أن الزهري نفسه أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث، إذ خالف
جمهور الرُّوَاة عن أنس في لفظ الْحَدِيْث عَلَى النحو الآتي :
رَوَاهُ ثابت عن أنس
بن مالك : (( أن النَّبِيّ r صنع خاتماً من وَرِق ، فنقش فِيْهِ : مُحَمَّد رَسُوْل الله ،
ثُمَّ قَالَ : لا تنقشوا عَلَيْهِ )) . الْحَدِيْث أخرجه : عَبْد الرزاق ([110])
، وأحمد ([111])
، والترمذي ([112])
، وأبو الشيخ ([113])
، والبيهقي ([114])
، والبغوي ([115])
.
ورواه عَبْد العزيز بن
صهيب([116])،عن
أنس بن مالك: (( أن رَسُوْل الله r اتخذ خاتماً من فضة، ونقش فِيْهِ: مُحَمَّد رَسُوْل الله،
وَقَالَ: إني اتخذت خاتماً من ورق ونقشت فِيْهِ: مُحَمَّد رَسُوْل الله ، فلا
ينقشن أحد عَلَى نقشه )).أخرجه: ابن ([117]) سعد، وابن أبي
شيبة ([118])،
وأحمد ([119])،
والبخاري ([120])،
ومسلم ([121])،
وابن ماجه ([122])،
والنسائي ([123])
، وأبو يعلى ([124])
، وأبو عوانة ([125])
، وابن حبان ([126])
، وأبو الشيخ ([127])
، وأبو نعيم([128])،
والبيهقي ([129])
.
ورواه قتادة عن أنس بن
مالك ، قَالَ : (( لما أراد النَّبِيّ r أن يكتب إلى الروم ، قِيْلَ لَهُ : إنهم لن يقرؤا كتابك إذا لَمْ
يَكُنْ مختوماً ، فاتخذ خاتماً من فضة ونقشه : مُحَمَّد رَسُوْل الله، فكأنّما
أنظر إلى بياضه في يده )) . الْحَدِيْث أخرجه : ابن سعد ([130])
، وابن الجعد ([131])
، وأحمد ([132])
، والبخاري ([133])
، ومسلم ([134])
، وأبو داود ([135])،
والترمذي([136])،
والنسائي ([137])
، وأبو يعلى ([138])
، وأبو عوانة ([139])
، والطحاوي ([140])
، وابن حبان ([141])
، والطبراني ([142])،
وأبو الشيخ ([143])
، والبيهقي ([144])
، والبغوي ([145])
.
ورواه ثمامة ([146])
بن عَبْد الله، عن أنس بن مالك: (( أن أبا بكر ([147]) t لما
استخلف بعثه إلى البحرين وكتب لَهُ هَذَا الكتاب وختمه بخاتم النَّبِيّ r وَكَانَ نقش الخاتم ثلاثة أسطر: مُحَمَّد: سطر، ورسول: سطر، والله:
سطر )). أخرجه ابن سعد([148])،
والبخاري([149])،
والترمذي ([150])
، والطحاوي ([151])
، وابن حبان ([152])
، وأبو الشيخ ([153])
، والبغوي ([154])
.
ورواه حميد ([155])
الطويل ، عن أنس بن مالك : (( أن النَّبِيّr كَانَ خاتمه من فضة وَكَانَ فصه مِنْهُ )). أخرجه ابن سعد ([156])
والحميدي ([157])
، وأحمد ([158])
، والبخاري ([159])،
وأبو داود ([160])،
والترمذي ([161])،
والنسائي ([162])،وأبو
يعلى ([163])،
وابن حبان ([164])،
وأبو الشَّيْخ ([165])،
والبغوي ([166]).
ورواه أبان بن أبي
عياش ، عن أنس بن مالك : (( أن رَسُوْل الله r اصطنع خاتماً كله من فضة وَقَالَ : لا يصنع أحد عَلَى صفته )) .
أخرجه ابن سعد ([167])
.
فكل هَذِهِ الروايات
عن أنس ليس فِيْهَا : أن رَسُوْل الله r طرح خاتم الوَرِق .
أما رِوَايَة الزهري
عن أنس ، فاختلف عَلَيْهِ في روايته ، إِذْ رَوَاهُ إبراهيم ([168])
ابن سعد ([169])،
وزياد بن سعد ([170])
، وشعيب بن أبي حمزة ([171])
، ومحمد بن عَبْد الله ([172])
، أربعتهم عن الزهري ، عن أنس بن مالك : (( أنه رأى في إصبع رَسُوْل الله r خاتماً من وَرِق يوماً واحداً ، ثُمَّ إن الناس اضطربوا الخواتم
من وَرِق ، فلبسوها ، فطرح النَّبِيّ r خاتمه ، فطرح الناس خواتيمهم )) . وهذا لفظ رِوَايَة مُسْلِم .
في حِيْنَ رَوَاهُ
يونس ، عن الزهري ، عن أنس : (( إن رَسُوْل الله r اتخذ خاتماً من وَرِق ، وله فص حبشي ونقشه : مُحَمَّد رَسُوْل
الله )) . وجاء في بعض الروايات : كَانَ يجعل فصه مِمَّا يلي كفه .
واختلف عَلَى يونس في
رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث ، فرواه عَبْد الله بن وهب ([173])
، وعثمان([174])
بن عمر ([175])
، عن يونس ، عن الزهري ، عن أنس بلفظ : (( إن رَسُوْل الله r اتخذ خاتماً من وَرِق لَهُ فص حبشي ونقشه : مُحَمَّد رَسُوْل الله
)) .
ورواه سليمان ([176])
بن بلال ([177])
، وطلحة ([178])
بن يحيى([179])
، عن يونس ، عن الزهري، عن أنس : (( إن رَسُوْل الله r لبس خاتم فضة في يمينه ، فِيْهِ
فص حبشي ، كَانَ يجعل فصه مِمَّا يلي كفه )) ، في حين تفرد الليث ([180])،
عن يونس ، عن الزهري، عن أنس ، بِهِ ، بنحو رِوَايَة إبراهيم بن سعد ومن تابعه .
وَقَدْ جمع ابن حجر ([181])
بعض أقوال العلماء في التوفيق بَيْنَ الروايتين :
الأول : قَالَهُ الإسماعيلي
([182])
هُوَ : أن رَسُوْل الله r اتخذ خاتماً من وَرِق عَلَى لون من الألوان وكره أن يتخذ أحد مثله
فلما اتخذوا مثله رماه ثُمَّ بعد أن رموا خواتيمهم اتخذ خاتماً آخر ونقشه ليختم
بِهِ .
الثاني : هُوَ أنه
اتخذ الخاتم للزينة فلما تبعه الناس عَلَى ذَلِكَ ألقاه وألقوا بَعْدَ ذَلِكَ
خواتيمهم ، فلما احتاج إلى ختم اتخذ
خاتماً آخر .
الثالث : وَهُوَ قَوْل
المهلب والنووي([183])
والكرماني([184]).
ذَلِكَ أنه لما طرح خاتم الذهب اتخذ مكانه خاتم الفضة؛ لأنَّهُ لا يستغني عن الختم
عَلَى كتبه فيكون طرح الخاتم الَّذِي في رِوَايَة الزهري يقصد بِهِ خاتم الذهب
فَقَدْ جعله الموصوف –أي خاتم الذهب– في قوله: (( فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم ))
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض([185]):
(( وهذا يشاع لَوْ جاء الكلام مجملاً )) ، وأشار إلى أن رِوَايَة الزهري لا تحتمل
هَذَا التأويل ([186])
.
وذهب ابن حجر إلى
تأويل رابع: هُوَ أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة وتتابع الناس فِيْهِ، فوقع تحريمه
فطرحه ، وَقَالَ : (( لا ألبسه أبداً )) ، فطرح الناس خواتيمهم تبعاً لَهُ ، ثُمَّ
احتاج إلى الخاتم لأجل الختم ، فاتخذه من فضة ونقش فِيْهِ اسمه الكريم ، فتبعه الناس أَيْضاً عَلَى
تِلْكَ الخواتيم المنقوشة ، فرمى بِهِ حَتَّى رمى الناس تِلْكَ الخواتيم المنقوشة
حَتَّى لا تفوته مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك ، فلما عدمت خواتيمهم جميعاً رجع
إلى خاتمه الخاص بِهِ فصار يتختم بِهِ .
أثر الْحَدِيْث في
اختلاف الفقهاء ( حكم لبس خاتم الفضة للرجال ) :
اختلف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق